ديباجة

بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 905 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية؛
وعلى القرار رقم 39 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 345 لسنة 2011 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة بورسعيد جلسة 28/4/2011 باعتماد الحساب الختامي للغرفة وسوق الجملة التابع لها للعام المالي 2010؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 27/11/2011؛

مادة رقم 1

اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة بورسعيد والسوق التابع لها عن العام المالي 2010 حيث بلغت جملة الإيرادات للغرفة والسوق معًا مبلغ 3873761.90 ج (فقط ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة وواحد وستون جنيهًا وتسعون قرشًا لا غير) وجملة المصروفات للغرفة والسوق معًا مبلغ 2795461.11 ج (فقط مليونان وسبعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وستون جنيهًا وأحد عشر قرشًا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات للغرفة والسوق معًا مبلغ 1078300.79 ج (فقط مليون وثمانية وسبعون ألفًا وثلاثمائة جنيه وتسعة وسبعون قرشًا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/12/2010 مبلغ 16144944.99 ج (فقط ستة عشر مليونًا ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون جنيهًا وتسعة وتسعون قرشًا لا غير).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.