ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 /3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006؛
وبناءً على ما عرضه محافظ القاهرة؛
قــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يُقيد كل من:
1- العقار رقم 17 شارع الوقاد - حي الوايلي.
2- العقار رقم 3 شارع جلال باشا من شارع رمسيس - الأزبكية - حي عابدين.
بسجل التراث المعماري لمحافظة القاهرة الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 المشار إليه.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.