ديباجة
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم (24) بتاريخ 22/1/1992؛
وعلى القرار الوزاري رقم (68) بتاريخ 29/3/1992 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلات غير العالية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 في شأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التي تطبق مناهج خاصة؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التي تطبق مناهج خاصة بجلستها بتاريخ 4/12/2011؛
وتحقيقا للصالح العام؛
قرر:
مادة رقم 1
يرخص لمدرسة المصرية الدولية الكائنة في الكيلو 14 - الطريق الدائري (المنطقة الفاصلة بين التجمعين الثالث والخامس) أمام جهاز مدينة القاهرة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة والتابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة بمعادلة المستوى العلمي للمناهج الأمريكية لجهة الاعتماد الدولي
ADVANCED Advancing Excellence in Education World Wide والتي تم معادلتها بالمناهج المصرية بواقع فصلين وينمو بإجمالي (28) فصلا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية وبكثافة قدرها (21) طالبا بالفصل من إجمالي الفصول المصرح بها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية على ألا يتم تدريس هذه المناهج في أي مكان آخر بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.
مادة رقم 2
بالنسبة للتعليم الأساسي يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية طبقا للمناهج المصرية لجميع الطلاب المصريين والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية في جميع الصفوف, على أن يؤدوا امتحانات في هذه المواد وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن في المدارس المصرية وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة وتعتمد الإدارة التعليمية نتائج امتحانات هذه المواد في سنوات النقل ويتم اعتماد نتيجة الامتحان في هذه المواد في الصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة.
مادة رقم 3
بالنسبة للمرحلة الثانوية يشترط لإجراء المعادلة أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها ومضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها قبل حصوله على شهادة (أمريكان هاي سكول دبلوما) وأن يؤدي الطالب المصري والطلاب الوافدون من بلاد ناطقة باللغة العربية بنجاح الامتحان في المواد التالية في المواعيد المحددة وطبقا للقواعد المقررة:
1- اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ على مستوى الصف الأول الثانوي.
2- التربية الدينية واللغة العربية على مستوى الثانوية العامة بمرحلتيها.
3- التربية القومية على مستوى الثانوية العامة في مرحلتها الثانية.
مادة رقم 4
تخضع مدرسة المصرية الدولية لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم (24) بتاريخ 22/1/1992 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 في شأن التعليم الخاص والقرار الوزاري رقم (235) بتاريخ 19/6/2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التي تطبق مناهج خاصة المشار إليها.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.