ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2009 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 200 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء المشار إليه؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (5) بتاريخ 7/1/2012 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم المقدم من/ مشيرة صالح حسين ومحمد عبد الناصر محمد بمسطح 184.68 متر مربع, والكائن بشارع الفاتح وشارع الخطيب - حي أول طنطا بناءً على كتاب رئاسة حي أول طنطا رقم (6906) في 22/11/2011 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 4/1/2012؛

ديباجة

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981
وعلى القانون رقم (82) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (271) لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (448) لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية .
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 82 ) بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (25) لسنة 2007 .
وعلى القرار الوزاري رقم (306) لسنة 1993 .
وعلى القرارين الوزاريين رقمي 331 لسنة 2009 ، 235 لسنة 2011 .
وعلى مذكرة مدير الهيئة القومية العامة للأبنية التعليمية .
قــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يقدم طلب الترخيص بإنشاء مدرسة خاصة بجميع أنواعها ، أو مدرسة تطبق مناهج خاصة ، مرفقا به ما يأتي :
أ - سند الملكية للاطلاع وصورة طبق الاصل منه معتمدة من المديرية او الوزارة بعد مراجعة الإدارة المختصة .
ب - عقد الشركة للاطلاع وصورة طبق الاصل منه معتمدة من المديرية أو الوزارة بعد مراجعة الإدارة المختصة .
ج - خريطة مساحية يبين بها الموقع وابعاده وحدوده معتمدة من هيئة المساحة او هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الاحوال .
د - شهادة من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين وذلك لاستخرج رخصة البناء وما تتطلبه على ان تكون متطابقة مع الكود المصري للبناء ، وقانون البناء الموحد ، مبينا بها الاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع ، او كشف تحديد مساحي مفرز محدد به أطوال الاضلاع والحدود والمساحة ، في حالة الاراضي الزراعية وتحديد الحرم في حالة وجود الموقع المقترح للمدرسة بالقرب من أي معوقات تحيط بالموقع ( طرق سريعة ، سكك حديدية ، خطوط كهرباء ، مقابر .......) .
هـ - ايصال شراء كراسة المعايير والاشتراطات والاقرارات ، واستيفاء بيانات كراسة بيانات الخريطة المدرسية بالهيئة العامة للابنية التعليمية .
و - أربع نسخ من الرسومات المعمارية النهائية كاملة الابعاد معتمدة من مهندس استشاري موضحا عليها البرنامج التصميمي طبقا للطلب ونسخة الكترونية .

مادة رقم 1

الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم المقدم من المواطنين/ مشيرة صالح حسين ومحمد عبد الناصر محمد بمسطح 184.68 متر مربع والكائن بشارع الفاتح وشارع الخطيب - حي أول طنطا.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, وعلى المختصين تنفيذه.

مادة رقم 2

يقدم طلب الترخيص في حالة التوسع أو التعلية او احلال مبني مرفقا به فضلا عن المستندات مبينة في المادة السابقة ما يأتي :
أ - صورة طبق الاصل من أخر ميزانية عددية لأخر عام دراسي ( مراحل ، نوعية ، فصول ، طلاب ) وصورة من اللائحة الداخلية للمدرسة والتراخيص السابقة الصادرة لها.
ب - صورة طبق الاصل من التراخيص الحاصلة عليها المدرسة طبقا للتسلسل التاريخي ( بناء وتشغيل ) ورسومات الترخيص .
ج - تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين بأن جميع المباني المدرسية تصلح للتعلية او التعديل ، وان الاعمال المقترحة لا تؤثر على سلامة المبني انشائيا .
د - نسخة من الرسومات المعمارية للوضع قبل التعديل ونسخة من الرسومات المعمارية بعد التعديل المطلوب دراسته وأربع نسخ من الرسومات المعمارية النهائية كاملة الابعاد من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين موضح عليها البرنامج التصميمي طبقا للطلب ونسخة الكترونية .

مادة رقم 3

تقدم طلبات ترخيص المدارس الخاصة مستوفاة المستندات المبينة في المادتين السابقتين بحسب الاحوال الي مديريات التربية والتعليم المختصة في حالة مدارس العربي واللغات ، او وزارة التربية والتعليم في حالة المدارس التي تطبق مناهج خاصة وترسل الي منطقة هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة المختصة .

مادة رقم 4

تقوم مناطق الهيئة العامة للابنية التعليمية بالمحافظات بدراسة الطلب وإبداء الملاحظات ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب لمناطق الهيئة بالمحافظات بما ينتهي الرأي في شأن الطلب .
اذا ما تبين للمنطقة أن ثمة ملاحظات ، يلتزم الممثل القانوني باستيفاء الملاحظات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره ، فإذا لم يلتزم بذلك يتم استعجاله ومنحه خمسة عشر يوما تالية ، ويتكرر الاستعجال كل خمسة عشر يوما فإذا انقضت ستة أشهر على الطلب دون استيفاء يعتبر لا غيا ويتعين البدء في الاجراءات من جديد .

مادة رقم 5

تظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات لاستكمال مشروع المدرسة ويسمح بتجديد الموافقة لسنة واحدة فقط في حالة طلب الممثل القانوني والتأكد من الجدية والشروع في البناء ، وتسحب الموافقة بعد انتهاء هذه المهلة .

مادة رقم 6

في حالة جاهزية المدارس للتشغيل تخطر المديريات لتشكيل لجنة طبقا للمادة (11) من القرار الوزاري 306 لسنة 1993 وطبقا للمادة الثالثة بالقرار الوزاري 235 لسنة 2011 والخاص بالمدارس التي تطبق مناهج خاصة بحضور مهندي جهة اصدار تراخيص البناء ومهندسي الهيئة بالمحافظة لمراجعة الوضع على الطبيعة ومطابقته على الموافقة الممنوحة من الهيئة العامة للابنية التعليمية ، وبعد موافقة اللجنة على التشغيل يصدر الترخيص بالتشغيل .

مادة رقم 7

على إدارة التعليم الخاص بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات والإدارة لعامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم مراجعة جميع التراخيص كل ثلاث سنوات والتأكد من خلو المدارس من المخالفات ، وفي حالة وجود مخالفات يتم تطبيق القرارات الوزارية المنظمة .

مادة رقم 8

على المديريات التعليمية ومناطق الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات وبالمركز الرئيسي والممثلين القانونيين للمدارس تحديد بريد الكتروني لسرعة ارسال الطلبات لجميع الجهات في ان واحد ولإمكان متابعة الهيئة لمناطقها بالمحافظات ، وعلى إدارات التعليم الخاص بالمديريات والوزارة ارسال الطلبات بالمرفقات ( AutoCAD + pdf ) للهيئة العامة للأبنية التعليمية ومناطقها بالمحافظات والعكس لحين ارسالها للطلب المرفق بالمستندات بالبريد العادي وذلك ضمانا لسرعة الاداء ودقة المتابعة ، وحفاظا على توقيتات التعامل .

مادة رقم 9

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التربية والتعليم
جمال محمـد العربي