ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر في 18/8/1946 بإنشاء مأموريات لمكاتب الشهر العقاري وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصه؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر في 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1171 لسنة 1999 المتضمن إنشاء مأمورية للشهر العقاري والتوثيق بحي المناخ - قسم شرطة المناخ - محافظة بورسعيد باسم (مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالمناخ) تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق ببورسعيد ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لقسم شرطة المناخ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 5/9/2012؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعدل القرار رقم 1171 لسنة 1999 الخاص بإنشاء مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بحي المناخ المشار إليه بعاليه - ليصبح بعد التعديل - فرع توثيق المناخ, يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق ببورسعيد, ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لقسم شرطة المناخ, وتحال جميع أعمال الشهر لأصلها بحيث تختص بها مأمورية شهر بورسعيد, التابعة للمكتب المذكور.

مادة رقم 2

يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارا من 1/10/2012.