ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 1974 بشأن تشكيل بعثة شرف رسمية في بداية موسم الحج سنويا وبتحديد اختصاصها وبتكوينها وبتشكيل اللجنة العليا لتنظيم شئون الحج وبتحديد اختصاصها المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 585 لسنة 1980؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 بشأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين السيد الدكتور/ طلعت محمد عفيفي سالم - وزير الأوقاف - رئيسا لبعثة الحج الرسمية في موسم حج عام 1433 هجرية.
ويُصدر بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.