بيان

بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ أحمد محمد رضا عبد الله يوسف الجيزة 23/5/1976 الأمريكية
2 السيد/ أندرو رياض عدلي رياض عياد الإمارات 30/4/1993 الأمريكية
3 السيد/ مهاب هاني خليل حلمي أمريكا 17/6/1994 الأمريكية
4 السيد/ محي الدين محمد شريف محي الدين محمد القاهرة 17/6/1991 البريطانية
5 السيد/ أحمد عمرو يوسف الدهان الجيزة 23/7/1989 البريطانية
6 السيد/ أحمد ناصر أحمد الشبكشي الجيزة 16/3/1993 البريطانية
7 السيد/ محمد السيد سعيد النمر إيطاليا 17/1/1993 الإيطالية
8 السيد/ سعيد السيد سعيد النمر إيطاليا 26/4/1991 الإيطالية
9 السيد/ إسلام السيد سلام أبو الحمد بورسعيد 15/1/1990 الأسترالية
10 السيد/ يوسف نهاد أحمد السيد القاهرة 28/3/1991 الأسترالية
11 السيد/ أيمن منير بشري جيد القاهرة 20/2/1978 الهولندية
12 السيد/ عمر حسن شحاتة محمد موسى هولندا 10/7/1989 الهولندية
13 السيد/ رمزي طارق محمود رمزي ليبيا 6/7/1990 اليونانية
14 السيد/ سامي مصطفى كمال أحمد أفندي مصطفى خضر فرنسا 16/8/1993 الفرنسية
15 السيد/ آري كيفورك أنترانيج أرزنجاسيان كندا 11/6/1993 الكندية
16 السيد/ رمزي كريم سمير فهيم لوزا أيرلندا 17/1/1994 الأيرلندية
17 السيد/ أشرف محمد حمدي حسن الشاعر فلسطين 9/11/1988 الفلسطينية
18 السيد/ محمد أحمد حمدان محمد حماد برهوم فلسطين 30/12/1990 الفلسطينية
19 السيد/ إبراهيم فضل حسن حسين زعرب فلسطين 1/5/1955 الفلسطينية
20 السيد/ دعاء طارق محمد صلاح الدين المعداوي السعودية 19/10/1991 البحرينية
21 السيد/ عمرو عبد المنعم عبد الله علي القاهرة 15/9/1992 السودانية

ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ أحمد محمد رضا عبد الله يوسف - وأخرهم السيد/ عمرو عبد المنعم عبد الله علي) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.