ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 186 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية والهيكل التنظيمي ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الصادر بتاريخ 19/6/2005؛
وعلى القرار الوزاري رقم 345 لسنة 2011 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة القليوبية جلسة 23/10/2011 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالي 2012؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 26/2/2012؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة القليوبية عن العام المالي 2012 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية للغرفة مبلغ 4830000 ج (فقط أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثون ألف جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية للغرفة مبلغ 4819056 ج (فقط أربعة ملايين وثمانمائة وتسعة عشر ألفا وستة وخمسون جنيها لا غير) بفائض قدره 10944 ج (فقط عشرة آلاف وتسعمائة وأربعة وأربعون جنيها لا غير).
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.