ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري الصادر في 13/9/1955 الخاص بتحديد الميادين والشوارع والطرقات المصرح وغير المصرح بالترخيص بفتح محال لتجارة الأسلحة والذخائر فيها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 7171 لسنة 1993 بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير مدير مصلحة الأمن العام في سلطة تحديد تلك الشوارع سالفة الذكر؛
قرر:

مادة رقم 1

يعدل الجدول الملحق بالقرار الوزاري الصادر في 13 من سبتمبر 1955 بالنسبة للجزء الخاص بمحافظة أسيوط, بإضافة شارع الجمهورية (الثلاثين) - مركز شرطة ديروط - أسيوط ضمن الشوارع المصرح بفتح محال لتجارة الأسلحة والذخائر فيها.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويُعمل به من تاريخ نشره.