ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 345 لسنة 2011 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 688 لسنة 2010 بشأن اعتماد لائحة نظام شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء جلسة 22/12/2011 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة للعام المالي 2012؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 11/3/2012؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء عن العام المالي 2012 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية للغرفة مبلغ 2350000 ج (فقط مليونان وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 1281834 ج (فقط مليون ومائتان وواحد وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون جنيها لا غير) بفائض قدره 1068166 ج (فقط مليون وثمانية وستون ألفا ومائة وستة وستون جنيها لا غير).
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.