ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
بيان
بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ عمر فؤاد رفيق محمد الجمل القاهرة 26/9/1986 الكندية
2 السيد/ جوزيف ثابت حنا قديس كندا 28/6/1991 الكندية
3 السيد/ حسن ياسر حسن محمد إسماعيل كندا 26/8/2001 الكندية
4 السيد/ عادل ياسر حسن محمد إسماعيل كندا 1/7/2003 الكندية
5 السيد/ أحمد ياسر حسن محمد إسماعيل كندا 4/2/1999 الكندية
6 السيد/ شهاب ياسر مظلوم زكريا أمريكا 22/3/1993 الأمريكية
7 السيد/ مايكل أمجد البياضي أندريا يوسف القاهرة 1/10/1985 الأمريكية
8 السيد/ محمد رجب زكريا عبد الحفيظ المنيا 10/11/1985 الأمريكية
9 السيد/ شريف مجدي محمد أحمد بيومي هولندا 28/11/1992 الهولندية
10 السيدة/ سناء محمد علي عكاشة القاهرة 23/7/1973 الهولندية
11 السيد/ عمرو خالد عبد المحسن كامل مرتجي القاهرة 20/12/1993 السويسرية
12 السيد/ تيمور خالد عبد المحسن كامل مرتجي القاهرة 1/9/1991 السويسرية
13 السيد/ خالد عصام الدين محمد عزت عبد السلام بلجيكا 5/12/1992 البلجيكية
14 السيد/ إبراهيم عبد الرحيم حامد أحمد فرنسا 16/3/1991 الفرنسية
15 السيدة/ أسماء محمد أحمد الشاعر السعودية 22/10/1983 الفلسطينية
16 السيدة/ حنان جلال إبراهيم محمد زعرب قطر 5/9/1989 الفلسطينية
17 السيد/ حسني سليمان صالح حسن الشاعر فلسطين 26/6/1962 الفلسطينية
18 السيد/ بلال عبد الله دهشان هزاع أبو ستة فلسطين 8/6/1988 الفلسطينية
19 السيد/ سليم محمد سليم حسين زعرب فلسطين 15/11/1986 الفلسطينية
20 السيد/ عبد الرحمن محمد توفيق عثمان محمد أغا الجيزة 4/3/1962 الليبية
21 السيد/ محمود مجدي حسن أحمد السودان 15/8/1990 السودانية
مادة رقم 1
يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ عمر فؤاد رفيق محمد الجمل - وأخرهم السيد/ محمود مجدي حسن أحمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.