ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2003 بشأن لائحة النظام الأساسي للشعب النوعية بالغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 526 لسنة 2007 بشأن اعتماد اللائحة المالية للغرفة التجارية لمحافظة الغربية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 345 لسنة 2011 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الغربية بجلسته المنعقدة في 26/9/2011؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة في 23/4/2012؛
قرر:

مادة رقم 1

تنشأ بالغرفة التجارية لمحافظة الغربية الشعبة النوعية لتجار الأسماك بمدينة طنطا تحت إشراف الغرفة وفي حدود اختصاصها.

مادة رقم 2

يعمل بلائحة النظام الأساسي للشعبة المشار إليها بالمادة السابقة.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.