ديباجة

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005؛
وعلى القرار الوزاري رقم 618 لسنة 2008 بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها ومكافآت أعضائها وتعديلاته؛
قرر:

مادة رقم 1

يتولى السيد الأستاذ المستشار/ صلاح مفرح خليل شهاب الدين - نائب رئيس مجلس الدولة, رئاسة اللجنة الثانية - قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد, بدلاً من السيد الأستاذ المستشار/ منير محمد غطاس - نائب رئيس مجلس الدولة.
ويتولى السيد الأستاذ المستشار/ عيد أحمد حسانين أحمد - نائب رئيس مجلس الدولة, رئاسة اللجنة الأولى - قطاع وسط الدلتا والبحيرة ومطروح, بدلاً من السيد الأستاذ المستشار/ أبو بكر جمعة الجندي - نائب رئيس مجلس الدولة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من 20/10/2012.