ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

بيان

بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ مجدي أحمد سويلم محمد سويلم المنوفية 29/2/1980 الهولندية
2 السيد/ عبد الشافي محمد صلاح عبد الشافي خضر البحيرة 15/8/1977 "
3 السيد/ عبد الحميد الجمل عبد الحميد شاهين المنوفية 23/4/1978 "
4 السيد/ محمد العزب الشاذلي محمود قنا 28/6/1979 "
5 السيد/ محسن محمد حسين حسن الشرقية 7/8/1965 "
6 السيد/ مسلم قاسم شيخون عبد الرحيم سوهاج 23/1/1977 النمساوية
7 السيد/ شنودة جابر رزق الله جلاب أسيوط 20/4/1974 "
8 السيدة/ جيهان محمد حسن إمام حسين عاشور الفيوم 1/1/1972 "
9 السيدة/ سمر أحمد علي خطاب القاهرة 16/5/1968 "
10 السيدة/ فاطمة محمود عبد الرؤف حنفي الدقهلية 17/10/1964 "
11 الطفلة/ شهد حاتم أحمد حسن درويش القاهرة 31/5/2011 الكويتية
12 الطفلة/ ديالا علي صالح علي الزهير القاهرة 1/6/2011 السعودية
13 الطفلة/ دانية علي صالح علي الزهير القاهرة 9/6/2008 "
14 الطفل/ شهاب سعود نامي سعد العمري القاهرة 25/6/2005 "
15 السيد/ إيهاب عماد صالح عبد المعطي أبو زيد القاهرة 11/3/1992 "
16 السيدة/ نيفين يوسف صبحي جاد أسوان 9/12/1986 الألمانية
17 الآنسة/ دينا صالح محمد قاسم ألمانيا 4/8/1994 "
18 السيد/ محمود أحمد تابر فرج الله قنا 17/1/1976 "
19 السيد/ السيد محمد عبد القادر حسين الشرقية 22/12/1987 "
20 السيد/ محمود محمد محمد أحمد جاد الله الجيزة 5/3/1969 "
21 السيد/ حسن محمد المهدي محمد الصادق عبد العال الشرقية 18/6/1972 "
22 السيد/ محمد علي عبد المنعم خراش القاهرة 3/9/1963 "
23 السيد/ محمد فوزي عبد الرحمن عبد الفتاح المنيا 23/2/1973 "

مادة رقم 1

يُؤذن لكل من الثلاثة والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ مجدي أحمد سويلم محمد سويلم - وأخرهم السيد/ محمد فوزي عبد الرحمن عبد الفتاح) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.