ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 2012 بتعيين المحافظين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 214 لسنة 2012 بتعيين نواب محافظين؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعين كل من:
السيد المهندس/ محمد محمد عزت أحمد بدوي - نائبا لمحافظ الشرقية.
السيد الدكتور/ حسن البرنس حسن بدار - نائبا لمحافظ الإسكندرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.