ديباجة

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم ؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 306 لسنة 1993 ، 331 لسنة 2009 ، 225 لسنة 2011 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2012 بشأن اجراءات اصدار موافقات وتراخيص للمدارس الخاصة ؛
وعلى مذكرة مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
قـــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يقدم طلب الترخيص بإنشاء مدرسة خاصة عربي ولغات ، او مدرسة تطبق مناهج خاصة ، مرفقا به ما يأتي :
أ - خريطة مساحية تبين بها الموقع وأبعاده وحدوده .
ب - ايصال شراء كراسة المعايير والاشتراطات والإقرارات ، وإيصال شراء كراسة بيانات الخريطة المدرسية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية .
ج - أربع نسخ من الرسومات المعمارية النهائية كاملة الابعاد معتمدة من مهندس استشاري موضحا عليها البرنامج التصميمي طبقا للطلب ونسخة الكترونية .

مادة رقم 2

يقدم طلب الترخيص في حالة التوسع أو التعلية أو احلال مبني مرفقا به ما يأتي :
أ - صورة طبق الاصل من التراخيص الحاصلة عليها المدرسة طبقا للتسلسل التاريخي ( بناء وتشغيل ) ورسومات الترخيص ، او صورة من لائحة المدرسة .
ب - نسخة من الرسومات المعمارية للوضع قبل التعديل ونسخة من الرسومات المعمارية بعد التعديل المطلوب دراسته وأربع نسخ من الرسومات المعمارية النهائية كاملة الابعاد من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين موضح عليها البرنامج التصميمي طبقا للطلب ونسخة الكترونية .

مادة رقم 3

تتولي مناطق الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات دراسة الطلب وإبداء الملاحظات ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب لمناطق الهيئة بالمحافظات بما ينتهي الرأي في شأن الطلب .
ويلتزم الممثل القانوني باستيفاء الملاحظات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره ، فإذا لم يلتزم بذلك يتم استعجاله ويمنح خمسة عشر يوما تالية ، ويتكرر الاستعجال كل خمسة عشر يوما فإذا انقضت ستة أشهر على الطلب دون استيفاء يعتبر لاغيا ويتعين البدء في الاجراءات من جديد .
وفي حالة التزام الممثل القانوني بتلافي جميع الملاحظات تقوم مناطق الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات بنهو الدراسة الفنية الكاملة للمدرسة للرسومات المعمارية في خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما بعد استيفاء الملاحظات واعتمادها .

مادة رقم 4

تظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات لاستكمال مشروع المدرسة ويسمح بتجديد الموافقة لسنة واحدة فقط وفي حالة طلب الممثل القانوني والتأكد من الجدية والشروع في البناء وتسحب الموافقة بعد انتهاء هذه المهلة .

مادة رقم 5

في حالة جاهزية المدارس للتشغيل تخطر المديريات لتشكيل لجنة طبقا للمادة (11) من القرار الوزاري 306 لسنة 1993 والمادة الثالثة بالقرار الوزاري 235 لسنة 2011 والخاص بالمدارس التي تطبق مناهج خاصة بحضور مهندس جهة إصدار تراخيص البناء ومهندسي الهيئة بالمحافظة لمراجعة الرضع على الطبيعة ومطابقته على الموافقة الممنوحة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وبعد موافقة اللجنة على التشغيل يصدر الترخيص بالتشغيل .

مادة رقم 6

على المديريات التعليمية ومناطق الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات وبالمركز الرئيسي والممثلين القانونيين للمدارس تحديد بريد الكتروني لسرعة ارسال الطلبات لجميع الجهات في أن واحد ولإمكان متابعة الهيئة لمناطقها بالمحافظات ، وعلى ادارات التعليم الخاص بالمديريات والوزارة ارسال الطلبات بالمرفقات (AutoCAD + pdf) للهيئة العامة للأبنية التعليمية ومناطقها بالمحافظات والعكس لحين ارسالها للطلب مرفق به المستندات بالبريد العادي .

مادة رقم 7

يلغي القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2012 المشار اليه .

مادة رقم 8

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التربية والتعليم
دكتور / ابراهيم أحمد غنيم