ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3 /2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1 اتفاق
مصطلحات
AFD يعني الوكالة الفرنسية للتنمية
DAC يعني لجنة مساعدات التنمية
EC يعني المفوضية الأوروبية
EEHC يعني الشركة القابضة لكهرباء مصر, شركة مملوكة بالكامل للدولة تعمل تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة
EETC يعني الشركة المصرية لنقل الكهرباء, شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر
EIB يعني بنك الاستثمار الأوروبي
EU يعني الاتحاد الأوروبي
EUR يعني يورو
KFW يعني بنك التعمير الألماني
MOEE يعني وزارة الكهرباء والطاقة
NIF يعني مرفق الجوار للاستثمار
مادة رقم 1 إصدار
مواد الإصدار
ووفق على اتفاق المظلة بشأن المشروع المصري لنقل وتدعيم شبكة الكهرباء القومية, الموقع في القاهرة بتاريخ 26/ 7/ 2010 بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين في التنمية وهم الوكالة الفرنسية للتنمية, والمفوضية الأوروبية, وبنك الاستثمار الأوروبي, وبنك التعمير الألماني, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2 اتفاق
أهداف المشروع
يختص المشروع المصري لنقل وتدعيم شبكة الكهرباء القومية ببرنامج متعدد النظم,
متوسط الأجل للاستثمارات ذات الأولوية وذلك لدعم ومد الشبكة القومية للكهرباء ذات الضغط العالي جدا والضغط العالي, وتقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع, وفقا للمستندات المعنية بالمشروع والمزمع الموافقة عليها وتداولها بين الشركاء الأوروبيين في التنمية (بخلاف المفوضية الأوروبية) والشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر.
يساهم المشروع المصري لنقل وتدعيم شبكة الكهرباء القومية في توسيع البنية الأساسية للطاقة, مما يدعم التنمية والنمو الاقتصادي - الاجتماعي في مصر. ويعمل المشروع على تطوير شبكة نقل الكهرباء بما يسمح بتوصيل الطاقة الجديدة لتوليد الكهرباء بما في ذلك الطاقات المتجددة, وتوفير الإمكانيات للربط الداخلي الإقليمي. كما يسمح المشروع بتحقيق توازن بين حمولة الطاقة والحد من الفاقد الفني, بينما يزيد من الاعتمادية وجودة العرض, والوفاء بالطلب المستقبلي المتزايد على الكهرباء في المنطقة.
مادة رقم 2 إصدار
مواد الإصدار
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
مادة رقم 3 اتفاق
الحزمة التمويلية
1- تأسيسا على النتيجة الإيجابية للتقييم الذي أعده الشركاء الأوروبيون في التنمية للمشروع المصري لنقل وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء, ووفقا للتفويض الصادر لكل شريك أوروبي في التنمية من هيئاتهم المختصة (متضمنا مرفق الجوار للاستثمار) لإبرام اتفاق قرض/ تمويل مع حكومة جمهورية مصر العربية, من المزمع أن يتيح الشركاء الأوروبيون في التنمية بشكل نهائي الحزمة التمويلية التالية لحكومة جمهورية مصر العربية بموجب الشروط المنصوص عليها أدناه في المادة الثالثة فقرة (2) "الحزمة التمويلية" ووفقا للمادة (5) أدناه.
2- وفقا لقرارات تمويل المفوضية الأوروبية والشركاء الأوروبيين في التنمية, فإن المبلغ المقترح ومدلول كل مساهمة على حدة للشركاء الأوروبيين في التنمية يكون كما يلي:
القيمة معدل الفائدة (%)* الاستحقاق (بالسنوات) فترة السماح (بالسنوات)
بنك الاستثمار الأوروبي 260.000.000 يورو 3.59% سنوياً 30 5
المفوضية الأوروبية 20.000.000 يورو منحة/ مساعدة فنية
الوكالة الفرنسية للتنمية 50.000.000 يورو 4.01% سنوياً 18 5
بنك التعمير الألماني 50.000.000 يورو 4.60% سنوياً 12 3
مصادر أخرى للتمويل 150.000.000 يورو**
(البنك الدولي)
الحكومة المصرية 232.000.000 يورو ***
المجموع 762.000.000 يورو
مفتاح ملاحظات الجدول
* معدلات استرشادية للفائدة الثابتة الحالية بالشروط السائدة في السوق.
** يعادل 220.000.000 مليون دولار.
*** المعادل بالجنيه المصري, (المبلغ الخاص باستثمارات الحكومة المصرية خالص من أي ضرائب محلية وأية رسوم واجبة الدفع ذات صلة بالمشروع).
3- تعتبر الحزمة التمويلية كما يتفق جميع أطراف اتفاقية المظلة هذه, هي حزمة واحدة مشتركة فقط ولا يمكن فصلها أو تقسيمها, حيث تم تصميمها بأسلوب يؤدي إلى أن يكون المتوسط المرجح لسعر فائدة الحزمة التمويلية هو (3.3%) بعنصر منحة يبلغ حوالي (43%) وفقاً لطريقة حسابات لجنة مساعدات التنمية (DAC).
4- تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتوفير التمويل المحلي للمشروع وفقاً لخطتها التنفيذية.
مادة رقم 4 اتفاق
سداد القروض
تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية, كمقترض, بأن تقوم بالوفاء بكامل التزامات السداد المستحقة عليها من خلال وزارة المالية.
مادة رقم 5 اتفاق
ترتيبات التنفيذ
1- إن تنفيذ واستخدام المبالغ المحددة في المادة الثالثة من اتفاق المظلة هذا والشروط والأحكام التي تم بناءً عليها إتاحة هذه المبالغ يحكمها اتفاقيات قرض/ تمويل محددة يتم التفاوض عليها وتوقيعها بين حكومة جمهورية مصر العربية (ويمثلها - ليس على سبيل الحصر - الوزارات المشاركة في تنفيذ وتمويل المشروع - حسب الحالة - والبنك المركزي المصري) والشركة المصرية لنقل الكهرباء (التي لها صلة باتفاقيات قرض/ تمويل محددة) وكل شريك أوروبي في التنمية.
2- يقوم كل شريك أوروبي في التنمية بصرف المبالغ بموجب اتفاقات القروض/ التمويل الخاصة به فقط في حالة إذا ما:
(أ) دخل اتفاق المظلة هذا حيز النفاذ.
(ب) تم توقيع جميع اتفاقات قرض/ تمويل مع كل شريك من الشركاء الأوروبيين في التنمية.
(ج) لم تنشأ أي واقعة - في إطار اتفاق القرض/ التمويل - يكون من شأنها تمكين أي شريك أوروبي في التنمية من إلغاء أو تعليق الصرف بموجب الاتفاقية المبرمة معه على حدة.
(د) تم استيفاء كافة الشروط السابقة على السحب (بمعنى الفعالية المتبادلة) لكل اتفاقات القروض/ التمويل.
(هـ) تتم المسحوبات الخاصة بكل شريك أوروبي في التنمية على أساس التناسب, أي بنسبة مساهمة كل شريك في التمويل.
مادة رقم 6 اتفاق
اتفاقات القروض والتمويل
وفقا لكل شريك أوروبي في التنمية والمفوض على نحو ما من قبل حكومته (بما في ذلك مرفق الجوار للاستثمار) بالدخول في اتفاق قرض/ التمويل ورضاء كل شريك عن الشروط الواردة باتفاق قرض/ التمويل, من أجل تنفيذ المشروع المصري لنقل وتدعيم شبكة الكهرباء القومية موضوع اتفاق المظلة الذي نحن بصدده:
(أ) يقوم كل من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية بالتفاوض وتوقيع اتفاقات القروض/ التمويل منفردة مع البنك المركزي المصري نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية كمقترض, ووزارة الكهرباء والطاقة (كجهة لها صلة بتنفيذ القرض/ اتفاقات التمويل) والشركة القابضة لكهرباء مصر (كجهة لها صلة بتنفيذ القرض/ اتفاقات التمويل) كمروج, والشركة المصرية لنقل الكهرباء كمستفيد.
(ب) تقوم المفوضية الأوروبية بالتفاوض وتوقيع اتفاق التمويل المنفرد الخاص بها مع وزارة الكهرباء والطاقة بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية.
(جـ) تقوم المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي بالموافقة على تمويل المساعدة الفنية بمنحة من خلال مرفق الجوار للاستثمار.
مادة رقم 7 اتفاق
امتيازات
طبقا للنصوص المعنية بهذا الشأن الواردة بالاتفاقات المذكورة في الفقرة من (أ) إلى (ج) في التمهيد أعلاه, تعفي حكومة جمهورية مصر العربية بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والمفوضية الأوروبية (EC) وبنك التعمير الألماني (KFW), والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) من كافة الضرائب بما في ذلك ضريبة المبيعات والجمارك وغيرها من الرسوم العامة المطبقة في جمهورية مصر العربية فيما يخص إبرام وتنفيذ الاتفاقات المشار إليها في المادتين الخامسة والسادسة أعلاه.
مادة رقم 8 اتفاق
سير العمل والمتابعة
يقوم الشركاء الأوروبيون في التنمية وحكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها - ليس على سبيل الحصر - الوزارات والمؤسسات المشاركة الأخرى في تنفيذ المشروع المصري لنقل وتدعيم شبكة الكهرباء القومية بتنظيم بعثات مشتركة منتظمة لمتابعة سير العمل لضمان أن حصيلة الحزمة التمويلية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه يتم استخدامها في الغرض المخصص لها وطبقا للاتفاقات المشار إليها في المادتين الخامسة والسادسة أعلاه.
مادة رقم 9 اتفاق
دخول الاتفاق حيز النفاذ
تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار الشركاء الأوروبيين في التنمية من خلال بنك الاستثمار الأوروبي (بصفته مؤسسة التمويل الرائدة) بما يفيد أن المتطلبات القانونية المصرية لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ قد تمت. وبالتالي يكون اتفاق المظلة هذا ساريا ونافذا بكامل بنوده اعتبارا من تاريخ قيام حكومة جمهورية مصر العربية بهذا الإخطار.
مادة رقم 10 اتفاق
حل النزاع
أي نزاع أو خلاف أو جدل أو مطالبة تنشأ فيما يتعلق باتفاق المظلة يتم بقدر الإمكان تسويته وديا ما بين الأطراف.
حُرر هذا الاتفاق ووقع في مدينة القاهرة يوم 26 يوليه 2010, من عشر نسخ أصلية, خمس باللغة العربية وخمس باللغة الإنجليزية, لكل منها ذات الحجية, وفي حالة الاختلاف في تفسير النصين العربي والإنجليزي, يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
مقدمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية
و
الشركاء الأوروبيين في التنمية
انطلاقا من روح التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين في التنمية،
ورغبةً في تقوية وتكثيف علاقاتهم من خلال التعاون المشترك في إطار روح الشراكة, وإدراكا أن هذه الشراكة الوثيقة تشكل أساس اتفاق المظلة هذا,
وبهدف المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية مصر العربية, آخذين في الاعتبار إعلاني باريس وأكرا بشأن فعالية المساعدات, الملكية, والتنسيق والمواءمة وتحقيق النتائج والمساءلة المتبادلة,
أخذا في الاعتبار:
(أ) اتفاق المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز النفاذ في الأول من يونيو 2004 وخطة العمل المشتركة لسياسة الجوار والمشاركة الأوروبية بين مصر والاتحاد الأوروبي, والتي تم إقرارها خلال الاجتماع الثالث لمجلس المشاركة المصري الأوروبي ببروكسل في 6 مارس 2007, وقرار المفوضية الأوروبية رقم C(2009) 3951 بشأن اعتماد مخصصات مرفق الجوار للاستثمار,
(ب) الاتفاق الإطاري الموقع بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي في 19 يوليو 1997,
(ج) الاتفاق الإطاري الموقع بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية في 19 أبريل 2006,
تم الاتفاق على ما يلي: