ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 8/9/2012 بشأن طلب إبعاد عدد (2) من الجنسية الإندونيسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
قرر:
مادة رقم 1
تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوتان:
1- MASIROH (إندونيسية الجنسية - مواليد 4/12/1977).
2- SOLEKHA BINTI PARNO (إندونيسية الجنسية - مواليد 16/8/1977).
مادة رقم 2
على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.