ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الأقصر بتاريخ 27/3/2010؛
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز القرنة ليصبح على النحو التالي:
مدينة القرنة (عاصمة المركز).
والوحدات المحلية لقرى: القبلي قامولا - الملاحة - الغربي قامولا - البعيرات - الأقالتة - سوزان مبارك - الضبعية - الشيخ عامر.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.