ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1984؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2007 بإلغاء هيئة كهربة الريف ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 900 لسنة 1977 بلائحة نظام العاملين بهيئة كهربة الريف وتعديلاته؛
وعلى النظام الأساسي لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ولائحة نظام العاملين بها؛
وعلى محضر الاجتماع المشترك بين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس مجلس إدارة هيئة كهربة الريف بتاريخ 5/7/2007؛
وعلى المذكرة المشتركة بين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس مجلس إدارة هيئة كهربة الريف بتاريخ 14/8/2011؛
قرر:
مادة رقم 1
نقل الأصول الثابتة (أراضي ومباني) الشقة الكائنة بعمارة برج الجيزة بحري التابعة لهيئة كهربة الريف إلى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء, بما في ذلك جميع ما للهيئة من حقوق شخصية أو عينية متعلقة بهذه الأصول وتحل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء محل هيئة كهربة الريف في جميع حقوقها والتزاماتها بالنسبة للأصول والحقوق المنقولة إليها.
مادة رقم 2
يتم تقدير الأصول المنقولة وفقا للمادة (1) بمعرفة المختصين بهيئة كهربة الريف وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بقيمتها الدفترية طبقا لأخر ميزانية معتمدة وما طرأ من تغييرات على قيمها حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القرار وعلى أن يتم التحقق من صحة هذا التقدير بمعرفة اللجنة التي تم تشكيلها وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 13 لسنة 2007 المشار إليه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1/7/2011.