ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات: البحيرة والشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة والمنيا وبني سويف اعتبارا من 1/11/1994؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3507 لسنة 1993 بقبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بمحافظات: البحيرة والشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة والمنيا وبني سويف الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 765 لسنة 1994 بقبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بمحافظات: البحيرة والشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة والمنيا وبني سويف الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 5418 لسنة 1994, 2886 لسنة 1995, 5387 لسنة 1995, 5122 لسنة 1996, 521 لسنة 1997, 506 لسنة 1998, 4831 لسنة 1999, 5568 لسنة 2000, 5143 لسنة 2001, 5657 لسنة 2002, 5899 لسنة 2003, 6288 لسنة 2004, 8244 لسنة 2005, 8827 لسنة 2006, 8873 لسنة 2007, 9412 لسنة 2008, 10744 لسنة 2009, 12834 لسنة 2010, 10546 لسنة 2011 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني الأقسام المساحية بمحافظة الجيزة الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1994؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 14/ 10/ 2012؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يُؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي المنصورية - مركز إمبابة بمحافظة الجيزة الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 من 1 /11/ 2012 إلى 1/ 11/ 2013.

مادة رقم 2

تُقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في القسم المساحي المحدد بالمادة السابقة, وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

مادة رقم 3

على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.