ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس 2012؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء؛
وعلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983؛
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة مطروح بجلستيه بتاريخ 30/6/2010 وتاريخ 12/10/2010؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

إحداثيات

محافظة مطروح
الديوان العام
إحداثيات الكردون المقترح
لمدينة مرسى مطروح

مادة رقم 1

يعدل كردون مدينة مرسى مطروح على النحو المبين بكشف التحديث والخريطة المرفقين والمرموز له بالأرقام (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36).

مادة رقم 2

يعدل كردون مدينة النجيلة على النحو المبين بكشف التحديث والخريطة المرفقين والمرموز له بالأرقام (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10).

مادة رقم 3

يعدل كردون مدينة السلوم على النحو المبين بكشف التحديث والخريطة المرفقين والمرموز له بالأرقام (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19).

مادة رقم 4

يعدل كردون مدينة سيدي براني على النحو المبين بكشف التحديث والخريطة المرفقين والمرموز له بالأرقام (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10).

مادة رقم 5

يعدل كردون مدينة سيوة على النحو المبين بكشف التحديث والخريطة المرفقين والمرموز له بالأرقام (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7).

مادة رقم 6

يعدل كردون مدينة الحمام على النحو المبين بكشف التحديث والخريطة المرفقين والمرموز له بالأرقام (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32).

مادة رقم 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.