ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 30/10/2012 بشأن طلب إبعاد بولندي من أصل فلسطيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
قرر:

مادة رقم 1

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ AHMED RAMADAN (بولندي من أصل فلسطيني الجنسية - مواليد 3/7/1967).

مادة رقم 2

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.