ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المؤرخ 13/11/2012؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

تُعقد جلسات محكمة جنايات التل الكبير التابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية والمختصة بنظر القضايا أرقام:
7021 لسنة 2012 والمقيدة برقم 1387 لسنة 2012 كلي الإسماعيلية - التهمة مخدرات والمتهم فيها كل من: محمد أكمل حسن إبراهيم وهاني محمد إبراهيم.
6322 لسنة 2012 والمقيدة برقم 1381 لسنة 2012 كلي الإسماعيلية - التهمة مخدرات والمتهم فيها كل من: أحمد جمعة خضر والسيد محمد حسن.
3125 لسنة 2012 والمقيدة برقم 1064 لسنة 2012 كلي الإسماعيلية - التهمة سرقة بالإكراه والمتهم فيها: عادل عودة صالح راشد.
6542 لسنة 2012 والمقيدة برقم 1202 لسنة 2012 كلي الإسماعيلية - التهمة سرقة بالإكراه والمتهم فيها: محمد متبولي غزال محمد.
2467 لسنة 2010 والمقيدة برقم 285 لسنة 2010 كلي الإسماعيلية - التهمة مخدرات والمتهم فيها كل من: محمد محمود محمد عبيد ومحمد حمزة علي والمحدد لنظرها جلسة 20/11/2012
6594 لسنة 2012 والمقيدة برقم 1090 لسنة 2012 كلي الإسماعيلية - التهمة سرقة بالإكراه والمتهم فيها كل من: السيد حسن عبد اللطيف وعبد القادر هنداوي عبد اللطيف والمحدد لنظرها جلسة 16/12/2012.
بمقر محكمة استئناف الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم - مدينة الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية, بدلاً من مقرها الحالي.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 19/11/2012.