ديباجة
وزير الزراعة
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتحديد اختصاصاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 في شأن تيسير إجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 في شأن إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 في شأن القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وتعديلاته؛
وعلى ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي في شأن إنشاء نظام لتصدير البذور من أجل الاستنبات للاستهلاك الآدمي وما يستتبع ذلك من مساعدات فنية يقدمها الجانب الأوروبي للجانب المصري؛
وعلى ما عرضته لجنة إدارة أزمة E.coli مع الاتحاد الأوروبي مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية؛
وفي ضوء مبادرة الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم الفني ذي الصلة؛
وعلى كتاب وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رئيس قطاع الاتفاقات التجارية رقم 3193 بتاريخ 30/4 / 2012 المتضمن موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية على صدور القرار الماثل؛
وعلى كتاب الإدارة المركزية للحجر الزراعي الوارد برقم 3162 بتاريخ 15/ 5/ 2012؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛
قرر:
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مادة رقم 4
تقوم اللجنة المشار إليها في اجتماعها الأول باختيار رئيسها وتشكيل أمانتها الفنية، ولها أن تستعين بمن تراه للمساعدة في إنجاز عملها.
مادة رقم 3
تتولى اللجنة المشار إليها مسئولية مراقبة تنفيذ النظام المرفق وإصدار التعليمات اللازمة في هذا الشأن وذلك على النحو المبين في هذا النظام، ولها اقتراح أية تعديلات أو إضافات على النظام المرفق وذلك بغرض تنظيم وتسهيل العمل، واتخاذ ما يلزم حيال حالات عدم المطابقة مع النظام.
مادة رقم 2
تشكل لجنة تعمل كسلطة مختصة تسمى "لجنة تنظيم تداول بذور الاستنبات من أجل التصدير" وتضم في عضويتها كل من:
عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:
ممثل عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
ممثل عن المعمل المركزي للزراعة العضوية.
عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية:
ممثل عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ممثل عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ممثل عن وحدة إنشاء الهيئة القومية للغذاء.
عن وزارة الصحة:
ممثل عن الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة.
بالإضافة إلى ممثل عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
مادة رقم 1
تكون ضوابط إنتاج وإعداد وتعبئة وتصدير البذور إلى دول الاتحاد الأوروبي وذلك بغرض استنباتها لاستهلاكها آدميا والمراقبة عليها طبقا للنظام المرفق.
مادة رقم 1 نظام
التعريفات:
بذور من أجل الاستنبات Seeds for Sprouting: هي البذور التي يتم تداولها (إنتاجها وإعدادها وتجهيزها وتعبئتها وتصديرها) بغرض استنباتها للاستهلاك الآدمي.
السلطة المختصة Competent Authority: لجنة تنظيم تداول بذور الاستنبات من أجل التصدير.
سلطة رقابية Control Authority: هي جهة رقابية حكومية تفوضها السلطة المختصة للقيام بمهام المراقبة وتنظيم المراجعات والتدقيق على كيانات التفتيش.
كيانات التفتيش والمراجعة Certification Bodies: هي كيانات توكل إليها السلطة المختصة واحدة أو أكثر من مهام التفتيش والمراجعة على مزارع إنتاج البذور من أجل الاستنبات ومحطات إعدادها وتعبئتها بغرض التصدير، وقد تكون قطاعا خاصا.
النظام System: نظام تداول (إنتاج وإعداد وتجهيز وتصدير) البذور من أجل الاستنبات للاتحاد الأوروبي أو أي دول أخرى تطلب ذلك.
الدليل المستندي Documentary Evidence: هو مستند لدى سلطات المراقبة وكيانات التفتيش والمراجعة يدل على أن بذور الإنبات مطابقة لقواعد المراقبة وفي نطاق أنشطتها ويتفق مع متطلبات الممارسات الزراعية السليمة.
مادة رقم 2 نظام
النطاق:
تسري قواعد وضوابط هذا النظام على البذور المصدرة بغرض الاستنبات للاستهلاك الآدمي ولا يسمح بتصدير أي شحنات من تلك البذور في حالة عدم توافقها مع متطلبات هذا النظام لدول الاتحاد الأوروبي ومن يرغب من دول أخرى.
مادة رقم 3 نظام
الاشتراطات الفنية لإنتاج وإعداد وتصدير البذور من أجل الاستنبات للاستهلاك الآدمي:
يراعى تطبيق الاشتراطات الآتية والتي تتضمنها المرجعيات خلال تداول البذور من أجل الاستنبات للاستهلاك الآدمي في المزارع ومحطات التعبئة:
الملحق الثاني لمعيار هيئة الدستور الغذائي "كودكس" رقم CAC/RCP 53/2003.
الملحق الأول للتشريع الأوروبي رقم 2004/852
يتم تحليل شحنات البذور من أجل الاستنبات ميكروبيولوجيا قبل تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي في معمل لديه اعتماد دولي سار لـ ISO/17025 ولتحليل عينات البذور ميكروبيولوجيا خاصة ضد بكتريا Shigatoxin E. coli للتأكد من خلوها من الملوثات الميكروبيولوجية، على أن تكون شهادة اعتماد المعمل صادرة من إيجاك أو أي من جهات اعتماد المعامل المعترف بها دوليا في هذا المجال.
يتم إرفاق الشهادات الدالة على نتائج التحليلات الميكروبية الصادرة من المعامل المعتمدة والشهادات الصادرة عن كيانات التفتيش (المصرح لها من السلطة المختصة) الدالة على تطابق الشحنة مع النظام.
لا يتم التصريح بالتصدير قبل استيفاء البنود الثلاثة السابقة.
مادة رقم 4 نظام
اختصاصات السلطة المختصة:
1- للسلطة المختصة أن تفوض واحدة أو أكثر من مهام الرقابة الرسمية لسلطة رقابية أو أكثر وكذلك مهام التفتيش إلى واحد أو أكثر من كيانات التفتيش، مع التزام السلطة المختصة عند تفويض مهام محددة إلى جهة بعينها بما يلي:
(أ) أن تضع وصفا دقيقا للمهام التي يمكن لهذه الجهة تنفيذها والأحوال التي تلتزم بها هذه الجهة عند التنفيذ.
(ب) أن تتأكد من اختصاص وقدرة الجهة التي تفوضها على تطبيق الشروط الواجب توافرها في النظام.
(ج) وجود تنسيق فعال بين السلطة المختصة والجهة المفوضة المحال إليها هذه المهام.
(د) يجب على السلطة المختصة القيام بعمليات مراجعة وتدقيق أو تفتيش على الجهات التي تقوم بتفويضها للقيام بأداء مهام معينة، بحسب الضرورة، إذا ظهر وفق نتيجة عمليات المراجعة أو التفتيش أن هذه الجهات غير قادرة على القيام بالمهام المحالة إليها بشكل جيد أو إذا تقاعست الجهة المفوضة عن اتخاذ الإجراء التصحيحي الصحيح في الوقت المناسب جاز للسلطة المختصة أن تسحب هذا التفويض ودون تأخير.
2- في حالة قيام السلطة المختصة بتوكيل مهام التفتيش والمراجعة إلى كيان خاص عليها أن تتأكد من توافر الشروط الدولية الخاصة بذلك، وأن يكون هناك وصف دقيق للمهام والإجراءات التي سيقوم بها كيان التفتيش.
3- على السلطة المختصة أن تأخذ في حسبانها عند اعتمادها لكيانات التفتيش الإجراءات التي سوف يطبقها كيان التفتيش في حالة الأحوال غير العادية و/ أو عند اختراق للقواعد المطلوب تطبيقها والتعليمات المطلوبة.
4- كما يجب على السلطة المختصة أن تتأكد مما يلي:
(أ) أن عملية التفتيش التي تمت عن طريق كيان التفتيش موضوعية ومستقلة وفعالة وفقا للنظام.
(ب) اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي أحوال غير عادية أو اختراق للقواعد أو/ و التعليمات المطلوبة وتطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة.
5- يجب التأكد من أن نظام التفتيش والمراقبة، كما هو موضوع، يسمح بالتتبع لكل مراحل التداول وذلك لضمان أن بذور الإنبات تم إنتاجها بالمطابقة مع المتطلبات الموضوعة في هذه الوثيقة وبقدر الإمكان يتم الاستفادة من نظام التتبع المركزي بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
6- يجب على السلطة المختصة إصدار رقم كودي لكل سلطة مراقبة أو كيان تفتيش يؤدي مهام المراقبة أو التفتيش.
مادة رقم 5 نظام
اشتراطات إضافية واجب توافرها في كيان التفتيش:
1- البنية الأساسية والمعدات اللازمة لتنفيذ المهام المحالة إليها.
2- عدد كاف من العاملين ذوي الخبرة والتأهيل المناسب.
3- وأن يتمتع الكيان بالحيادية وعدم تعارض المصالح فيما يتعلق بتنفيذ المهام المحالة إليه وأن يكون مشهودا له بحسن السمعة (عدم وجود مخالفات).
4- وأن يكون معتمدا وفقا للجهات المختصة الوطنية الحالية أو من جهات الاعتماد المعترف بها دوليا والموقعة على اتفاقية الاعتراف الدولي المتبادل MRA وأن يكون له فروعا معتمدة في الاتحاد الأوروبي وأن يعمل وفق المعايير الدولية ذات العلاقة الخاصة "بالمعايير العامة لعمل أنواع مختلفة من الجهات التي تزاول التفتيش" و/ أو المعايير الأخرى، إن وجدت والمتصلة بالمهام المقرر إحالتها إليها.
5- أن يلتزم بإبلاغ السلطة المختصة بنتائج عمليات التفتيش بصفة منتظمة ومتى طلب ذلك منه، وإذا أشارت هذه النتائج إلى وجود مخالفات أو احتمالية المخالفة، وجب إبلاغ السلطة المختصة والجهات الرقابية على الفور.
6- أن تخضع لعمليات المراجعة والتدقيق أو التفتيش عليها من قبل والسلطة المختصة وإذا ظهر، وفق نتيجة عمليات المراجعة أو التفتيش، أن هذه الجهات غير قادرة على القيام بالمهام المحالة إليها بالشكل الذي تقرره السلطة المختصة، جاز لها أن تسحب هذا التفويض.
7- في حالة قيام كيان التفتيش بإصدار شهادات في مجال الإنتاج العضوي أو جلوبال جاب أو أيزو 22000 يشترط أن يكون بها مفتشين مدربين وحاصلين على شهادات تفيد صلاحيتهم للعمل في هذا المجال من الجهات الدولية العاملة في هذا المجال مثل جلوبال جاب وأيزو 22000 ولديهم خبرة سنتين على الأقل في إصدار الشهادات المطلوبة، وفي حالة الإنتاج العضوي، يكون كيان التفتيش مسجلاً ومعتمدا لدى المعمل المركزي للزراعة العضوية.
8- لا يمكن لكيانات التفتيش والمراجعة أن تمنح استثناءات غير متفق عليها مع السلطة المختصة أو الجهات الرقابية.
مادة رقم 6 نظام
التزامات على كل من سلطات المراقبة وكيانات التفتيش:
1- على سلطات المراقبة وكيانات التفتيش والمراجعة أن تسمح للسلطة المختصة بالتصريح بدخول منشآتها وتزودها بالمعلومات والمعاونة اللازمة وذلك للتأكد من الوفاء بواجباتها طبقا لهذه الوثيقة.
2- يجب أن تتأكد سلطات المراقبة من أن النظام المشار إليه في هذه الوثيقة ينطبق على الكيانات العاملة في تداول موضوع هذا التفتيش والمراجعة.
3- يجب على سلطات المراقبة وكيانات التفتيش والمراجعة أن تخطر السلطة المختصة بالآتي:
(أ) قائمة الكيانات الراغبة في الاشتراك في هذا النظام مستوفاة من كل البيانات والمعلومات ذات الصلة.
(ب) قائمة بالكيانات التي تم قبولها تحت هذا النظام.
(ج) قائمة بالكيانات الملتزمة بهذا النظام دوريا.
(د) التقارير الدورية لمرور ومتابعة تلك الكيانات الواردة في (ج) مع تقرير ملخص عن نشاطات المراقبة والتفتيش التي جرت خلال تلك الفترة.
مادة رقم 7 نظام
الشروط الواجب توافرها في الدليل المستندي:
أن يحتوي على الأقل على التعريف بالمنتج ونوع المنتجات بالإضافة إلى فترة الصلاحية عند وجوبها.
يجب على المتداول التحقق من الدليل المستندي لمورديه.
يجب أن يتم تصميم الشكل الخاص بالدليل المستندي طبقا للإجراءات المتبعة في هذه الوثيقة مع الأخذ في الاعتبار مزايا إصدار الشهادات إلكترونيا.
مادة رقم 8 نظام
التزامات على متداول بذور الاستنبات:
يجب على أي متداول لبذور الاستنبات وفقا لهذا النظام أن يخطر السلطة المختصة بالنشاط الذي سيقوم به مع تقديم تعهد بالعمل بنظام المراقبة الوارد في هذه الوثيقة.
مادة رقم 9 نظام
الإجراءات المتبعة في حالات عدم المطابقة:
عند وجود حالات عدم مطابقة المنتج للمتطلبات الواردة في هذه الوثيقة فإنه يلزم على سلطات المراقبة وكيانات التفتيش أن تخطر السلطة المختصة مع اقتراح لمنع المصدر من تصدير المنتجات لمدة تحددها السلطة المختصة.
المعلومات المتعلقة بهذه المخالفات المؤثرة على حالة إنتاج بذور استنبات يجب أن يتم تبادلها فورا مع سلطات المراقبة والتفتيش والجهات المختصة.
وفي حالة عدم توافق الشحنة ميكروبيولوجيا بناءً على شهادة نتيجة التحليل التي يصدرها المعمل الذي قام بالتحليل والذي تنطبق عليه الشروط السابق ذكرها من حيث الاعتماد الدولي الخاص بميكروبيولوجيا الأغذية وخاصة بكتيرياShigatoxin (VTEC) E. coli يلتزم الحجر الزراعي بإخطار الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة بهذه النتيجة لاتخاذ ما يلزم لعدم السماح بتداول هذه الشحنات محليا إلا إذا تم معالجتها وتجهيزها بطريقة تضمن القضاء تماما على التلوث الموجود بها ويكون ذلك وفقا لما تقرره السلطة المختصة.
مادة رقم 10 نظام
تبادل المعلومات:
بناءً على طلب مبرر فإن السلطة المختصة وكيانات التفتيش سوف تعمل على تبادل المعلومات المتعلقة بنتائج المراقبة مع غيرها من الجهات الرقابية كما يمكنهم تبادل هذه المعلومات بناءً على مبادرة منهم.