ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس 2012؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة المذكورة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1997 بأيلولة مستشفى أسوان العام التابع لمديرية الشئون الصحية بأسوان إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 311 لسنة 2012 بإنشاء جامعة أسوان؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
تنقل تبعية مستشفى أسوان التعليمي بجميع أصوله الثابتة والمنقولة من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى جامعة أسوان (كلية الطب).
وتشكل بقرار من وزير الصحة والسكان لجنة من مندوبين عن إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة, والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية, وجامعة أسوان, ووزارة المالية, والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المالية المخصصة للمستشفى, ونقل جميع العاملين بالمستشفى إلى جامعة أسوان بذات أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية والاحتفاظ لهم بكافة مرتباتهم ومزاياهم المادية.
ويصدر باعتماد توصيات اللجنة قرار من وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.