ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 26/ 9/ 2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يعين اعتبارا من 26/ 9/ 2012 مستشارا بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المستشارين المساعدين (أ) بمجلس الدولة الآتية أسماؤهم بعد:
1- د. محمد فؤاد محمد علي الحريري. (على سبيل التذكار).
2- خالد سيد صميدة عبد الله.
3- محمد علي الشاذلي محمد.
4- د. محمد صلاح عبد الله أبو رجب.
5- شريف محمد العربي حسن عبد العال.
6- عاصم محمد محمود عبد الواحد.
7- محمد حلمي البرعي زاهر.
8- محمد سمير محمد موسى.
9- محمد رأفت محمد صالح.
10- إدمون إدوارد إبراهيم عوض الله,
11- محمد السعيد عبده عوض جاهين.
12- حسام حامد أحمد عبد العزيز الهواري.
13- عاطف أسامة سيد محمود السويفي.
14- أحمد عبد الجليل عطية عبد الهادي.
15- شريف صلاح محمد عفيفي.
16- د. وائل محمد يوسف عبد العال. (على سبيل التذكار).
17- إيهاب مجدي لطفي واصف.
18- حسين طلعت محمد عامر.
19- سامح مسعد عبد المقصود بيومي الفخراني.
20- سامح محمد عبد القوي بسطويسي.
21- محمد عباس محمد خطاب.
22- د. محمود حمدي عباس عطية.
23- أحمد جلال زكي عبد الله.
24- محمد المنصور عبد الرحمن محمود.
25- رامي أحمد هاشم محمد عبد الله.
26- مراد فؤاد محمد بيومي المليجي.
27- أحمد إبراهيم عبد الفتاح عبد العال بكار.
28- عمر أحمد محمد محمد علي السمني.
29- ماجد ممدوح كامل شبيطة.
30- محمد محمد كمال محمود حسن المنشاوي.
31- كامل عياد حنا كامل يعقوب.
32- حسن أحمد علي دياب.
33- محمد أحمد عبد الحميد أبو الروس.
34- أحمد عصام الدين إبراهيم النجار.
35- وليد عبد المنعم أمين محمد، (على سبيل التذكار).
36- عمرو أسامة المليجي أحمد.
37- محمود مصطفى محمود علي الدين.
38- شاكر عبد الله شاكر علي السنهوري.
39- أحمد بشر محمود حرب.
40- د. أحمد محمد مصطفى إبراهيم نصير.
مادة رقم 2
يعين اعتبارا من 26/ 9/ 2012 مستشارا مساعدا (أ) بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المستشارين المساعدين (ب) بمجلس الدولة الآتية أسماؤهم بعد:
1- محمد السيد عبد المعبود محمد.
2- هاني سعيد محمد بهجات.
3- حسن صلاح الدين عبد الغفار شافعي.
4- محمد أبو العيون جابر علي مهران.
5- محمد عبد اللطيف محمد خليفة.
6- هاني عبد التواب عطية الشربيني.
7- محمد السيد إسماعيل الشربيني.
8- أحمد عبد اللطيف محمد خليفة.
9- محمد عبد اللاه أحمد علي حسين.
10- محمد يحيى ماهر محمد الشيخ.
11- عمرو علي علي محمود عتمان.
12- محمد علي محمد المنشاوي.
13- سامر رأفت محمد عبده اللبان.
14- محمد عبد الرؤوف عبد الكريم أبو عطية.
15- محمود مهدي حسن محمد.
16- إبراهيم عبد الغفار إبراهيم أبو حلوة.
17- محمود محمد البوشي عبده علي.
18- نور الدين إبراهيم نور الدين إبراهيم.
19- يحيى محمد إبراهيم التراس.
20- محمود علي أحمد مدني.
21- عبد العزيز حسين عقل أبو الفتوح.
22- لطفي إبراهيم موسى منهراوي.
23- محمد علي عبد الحليم أحمد النجار.
24- هشام محمد عبد الرحمن سلامة.
25- محمد عبد الحسيب عبد الله السمدوني.
26- محمد عبد المنصف محمد بيومي.
27- أسامة السيد قطب قنديل.
28- خالد صالح محمد طه.
29- د. محمود صبحي علي السيد.
30- أحمد مخلوف عبد الجواد أحمد القاياتي.
31- شريف منير علي خليل.
32- حامد محمود عبد العظيم جابر.
33- إيهاب إبراهيم محمد الكيلاني.
34- محمد شحتة جاب الله بنداري.
35- شوقي التقى شوقي خليل.
36- تامر محمد فضل الله عبد العظيم.
37- مصطفى عمر حلمي فهمي.
38- علي إسماعيل عثمان محمد.
39- رضا أحمد فوزي محمد.
40- محمود حمدي عبد الجواد علي عقاب.
41- أحمد سيد مصطفى السيد.
42- ماجد نشأت عثمان الهلالي.
43- طارق عبد الراضي أحمد إبراهيم عنان.
44- أحمد معوض عبد العزيز محمد خطاب.
45- يوسف جيد فرهام بطرس.
46- وائل الطاهر حفني سيد.
47- أحمد محمود عبد المنعم أحمد برغش.
48- محمد عبد الله السيد الزيات.
49- هشام حسن محمد عبد الرحمن.
50- هاني محمود عبد السلام عبد الدايم.
51- محمد سامي عبد الجواد حسين.
52- عبد السميع عبد الحكيم عبده حجاج.
53- محمد شوقي محمد أبو العينين.
54- محمد علي سعد عبد العال همام.
55- محمد سالم عبد الوهاب خلف.
56- أحمد محمد أصلان إبراهيم.
57- مصطفى محمد حسين جودة.
58- محمد سيد محمد عبد الجواد نصر.
59 - إيهاب يحيى مصطفى مصطفى.
60- أحمد محمود حلاوة علي سيد.
61- أحمد ضياء محمد هلال سليمان.
62 - أحمد محمود عبد العاطي لولح.
63- محمود جاد الله علي جاد الله.
64- كريم يسري فرج علي الفقي.
مادة رقم 3
يعين اعتبارا من 26/ 9/ 2012 مستشارا مساعدا (ب) بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة النواب بمجلس الدولة الآتية أسماؤهم بعد:
1- محمود محمد أحمد محمد.
2- أحمد محمد حسين محمد الطويل.
3- مصطفى عبد الله عامر إبراهيم.
4- علي حسام الدين محمد أحمد.
5- أسامة صلاح الدين عبد اللطيف حسن.
6- هشام محمد هاشم شلبي.
7- محمود عبد العظيم علي حسن.
8- محمد عبد المؤمن محمد خير الله.
9- محمد حسن حنفي محمود.
10- محمد علي منير محمد زمزم.
11- أحمد عبد الحميد محمود البرقي.
12- محمد عاطف أحمد سيد.
13- محمد السيد محمود فرج حسام الدين.
14- أحمد عبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي.
15- أحمد عبد التواب أحمد محمد السيسي.
16- علاء عبد اللطيف راشد مصطفى.
17- طارق فيصل عبد الله رمضان.
18- محمد وحيد حسانين محرم.
19- محمد فخري ورداني عبد المطلب.
20- وائل سعد علي هلال.
21- أحمد جلال إبراهيم وريدة.
22- سعودي محمود عبد العاطي قاسم.
23- أحمد جابر عبد العظيم عبد الجواد.
24- وائل سيف النصر محمد حمدي.
25- محمود نبيل عبد الله حسين.
26- وليد صلاح الدين علي فاضل.
27- محمد عبد الغني عبد المعطي أبو السعود.
28- ماجد شعبان عبد المنعم علي العدوي.
29- السيد عزت عبد النعيم محمد.
30- أحمد سعيد محمود يوسف.
مادة رقم 4
يعين اعتبارا من 25/ 7/ 2012 مندوبا بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المندوبين المساعدين بمجلس الدولة السابق تعيينهم تنفيذا لأحكام قضائية بين أقرانهم الآتية أسماؤهم بعد:
1- سيد سعيد سيد علي عيسى, على أن يكون سابقا على السيد المندوب/ مرزوق سمير جاد الله خليل, ولاحقا على المندوب/ أحمد سيد علي حسن الأبي.
2- محمد الداودي محمد عبد الحليم, على أن يكون سابقا على السيد المندوب/ كريم محمد حسني أحمد الصواف, ولاحقا على السيد المندوب/ مصطفى محمد حنفي السيد.
3- كريم محمد حسني أحمد الصواف, على أن يكون أخر المندوبين ولاحقا على السيد المندوب/ محمد الداودي محمد عبد الحليم.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.