اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية (أرضي + 5 أدوار متكررة), ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها, على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضي ووفقا لاشتراطات الهيئة.
5- تتولى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأمراء البحار بالإسكندرية على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية, هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم الجمعية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5, 6, 7).
11- تلتزم الجمعية بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
12- تلتزم الجمعية بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة.
13- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بواقع سيارة/ وحدة سكنية بالمناطق المخصصة للإسكان, أما بالنسبة للخدمات يتم توفير مواقف انتظار سيارات طبقا للكود المصري.
14- تلتزم الجمعية بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
شروط
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 52861.55 م2, أي ما يعادل 12.58 فدان.
مكونات المشروع:
1- الأراضي المخصصة للإسكان بمساحة 12887 م2 (F.P) أي ما يعادل 3.07 فدان وتمثل نسبة (24.38%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 789 م2 (F.P) أي ما يعادل 0.18 فدان وتمثل نسبة (1.49%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 15389.08 م2, أي ما يعادل 3.66 فدان وتمثل نسبة (29.11%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- المساحة المخصصة للطرق الخارجية 5446.85 م2, أي ما يعادل 1.30 فدان وتمثل نسبة (10.3%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 18349.62 م2 أي ما يعادل 4.37 فدان وتمثل نسبة (34.72%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
أولاً- المساحة المخصصة للإسكان:
1- الأراضي المخصصة للإسكان بمساحة 12887 م2 (F.P) أي ما يعادل 3.07 فدان وتمثل نسبة (24.38%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- عدد النماذج المعمارية المستخدمة (4) نماذج معمارية كالتالي:
النموذج تكرار النموذج مسطح النموذج (F.P) عدد الوحدات بالنموذج إجمالي عدد الوحدات بالنماذج
أ 16 526 24 384
ب 4 1052 48 192
ج 1 526 20 20
د 1 526 22 22
1- إجمالي عدد الوحدات بالمشروع 618 وحدة.
2- إجمالي المساحة المبنية بالدور الأرضي تشمل (مساحة الخدمات + مساحة الإسكان) بمساحة 13676 م2.
الاشتراطات البنائية للإسكان:
1- النسبة البنائية (F.P) لا تزيد عن (30%) (إسكان + خدمات) من مساحة المشروع.
2- الردود: 6 م بين العمارات وحد الجار: 4 م بعد عرض الرصيف الخارجي: 2 م بعد عرض الرصيف الداخلي.
3- الارتفاع المسموح به (بدروم + أرضي + 5 أدوار متكررة + "25%" غرف سطح "خدمات") من المسطح المسموح به بالدور الأرضي, وبما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية.
4- الكثافة السكانية المسموح بها 240 فردا/ فدان.
5- مساحة الوحدة السكنية لا تزيد عن 120 م2 (مساحة صافية شاملة سمك الحوائط).
6- تلتزم الجمعية بتركيب مصعد كهربائي لكل عمارة سكنية.
7- يتم توفير أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة/ وحدة سكنية.
ثانيا - مناطق الخدمات:
الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 789 م2 (F.P) أي ما يعادل 0.18 فدان وتمثل نسبة (1.49%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات:
يراعى أن تكون الخدمات لخدمة المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي وفي حالة التخديم من الطريق الخارجي أو استثمارها من غير قاطني المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (478) بتاريخ 1/12/2009 بشأن اعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضي بالمخططات التفصيلية بالمدن الجديدة لأراضي إسكان الجمعيات؛
وعلى كتاب مساعد أول الوزير رقم (2740) بتاريخ 12/11/2008 المتضمن موافقة السلطة المختصة على تخصيص قطع أراضي للجمعيات التعاونية الجادة, منها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأمراء البحار بالإسكندرية لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم بمدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون الفنية رقم (4446) بتاريخ 22/6/2009 المتضمن موافقة السلطة المختصة على تخصيص قطع أراضي للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان (كمرحلة ثانية) بمدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة المتضمن موافقة اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز بجلستها رقم (1211) بتاريخ 27/10/2009 على تخصيص مساحة 12.5 فدان للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأمراء البحار بالإسكندرية لإنشاء وحدات سكنية؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 6/12/2009 المتضمن استلام الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأمراء البحار بالإسكندرية لقطعة الأرض رقم (13) بمساحة 12.58 فدان أي ما يعادل 52861.55 م2 (فقط اثنان وخمسون ألفا وثمانمائة وواحد وستون مترا مربعا و55/100 من المتر المربع) بالحي السكني الثامن بمدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 1/7/2010 بين الهيئة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأمراء البحار بالإسكندرية لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض الفضاء رقم (13) بمساحة 12.59 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بالحي السكني الثامن بمدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (859) بتاريخ 16/8/2011 المتضمن موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (81) بتاريخ 20/7/2011 على توصية اللجنة المشكلة بالقرار رقم 521 لسنة 2009 بقيام جهاز مدينة برج العرب الجديدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفسخ التعاقد للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأمراء البحار بالإسكندرية المخصص لها قطعة الأرض رقم (13) بمساحة 52861.55 م2 بالحي الثامن بمدينة برج العرب الجديدة لعدم استصدار القرار الوزاري طبقا للبند الثامن من عقد البيع الابتدائي المبرم مع الجمعية؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (261) بتاريخ 9/5/2012 لجهاز مدينة برج العرب الجديدة المتضمن التظلم المقدم من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأمراء البحار بالإسكندرية من إلغاء التخصيص لقطعة الأرض رقم (13) بالحي السكني الثامن بمدينة برج العرب الجديدة والمعروض على لجنة بحث التظلمات الرئيسية والتي قررت بجلستها رقم (174) بتاريخ 11/4/2012 سحب الموضوع السابق تحويله للشئون القانونية ومنح الجمعية سالفة البيان مهلة أربعة شهور لاستخراج القرار الوزاري واستخراج التراخيص والبدء في التنفيذ وإعادة العرض فور انتهاء المهلة؛
وعلى كتاب السيد الدكتور المحاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (500) بتاريخ 27/5/2012 المتضمن التنبيه بالسير في إجراءات استصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية سالفة البيان في ضوء المستندات الاقتصادية المقدمة وطبقا للقواعد وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة رقم (1041) بتاريخ 27/5/2012 المتضمن الموقف العقاري والمالي والتنفيذي لقطعة الأرض المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأمراء البحار بالإسكندرية؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة برج العرب الجديدة من مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأمراء البحار بالإسكندرية لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (13) المخصصة للجمعية بمساحة 12.58 فدان, أي ما يعادل 52861.55 م2 (فقط اثنان وخمسون ألفا وثمانمائة وواحد وستون مترا مربعا و55/100 من المتر المربع) بالحي السكني الثامن بمنطقة إسكان الجمعيات بمدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 10/7/2012 بشأن الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأمراء البحار بالإسكندرية وأن هذه الموافقة تمت وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 478 لسنة 2009 وطلب استصدار القرار المعروض؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13) بمساحة 12.58 فدان أي ما يعادل 52861.55 م2 (فقط اثنان وخمسون ألفا وثمانمائة وواحد وستون مترا مربعا و55/100 من المتر المربع) بالحي السكني الثامن بمنطقة إسكان الجمعيات بمدينة برج العرب الجديدة والمباعة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأمراء البحار بالإسكندرية لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم, وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 1/7/2010 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأمراء البحار بالإسكندرية بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع لغير أعضائها إلا بعد موافقة الطرف الأول طبقا للبند الرابع عشر من العقد المبرم بتاريخ 1/7/2010, وبأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها, وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 3
تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ, وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن, مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مباني المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة رقم 4
تقوم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
مادة رقم 5
تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 6
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.