ديباجة

وزير الصناعة والتجارة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون أعمال الوكالة التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 342 لسنة 1982 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
قــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يلتزم بالقيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين الأشخاص الطبيعية والمعنوية العاملة في مجال الدعاية والإعلان - والتي يتمثل نشاطها في جلب وتسويق المواد الدعائية والإعلانية بغرض نشرها أو بثها على أي من وسائل البث المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الرقمية سواء كان ذلك بالعمولة أو بالعقود أو بالقطعة أو غير ذلك من أنواع الوكالات الأخرى - وذلك وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة للقيد في السجل المشار إليه.

مادة رقم 2

على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العاملة في أي من المجالات المشار إليها في المادة السابقة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية - المشار إليهما - وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.