ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2011/2012؛
قرر
القانون الآتي نصه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 431966777201 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وواحد وثلاثون مليارا وتسعمائة وستة وستون مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعون ألفا ومائتان وواحد جنيه لا غير).

مادة رقم 2

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 340426978712 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعون مليارا وأربعمائة وستة وعشرون مليونا وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفا وسبعمائة واثنا عشر جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 367936277 جنيها.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 340059042435 جنيها.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 368289870091 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وستون مليارا ومائتان وتسعة وثمانون مليونا وثمانمائة وسبعون ألفا وواحد وتسعون جنيها لا غير) منها مبلغ 114434208259 جنيها إعانات من الخزانة العامة.

مادة رقم 4

يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 27862891379 جنيها (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارا وثمانمائة واثنان وستون مليونا وثمانمائة وواحد وتسعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وسبعون جنيها لا غير) منه مبلغ 23704669119 جنيها فائض حكومة.

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 63676907110 جنيهات (فقط وقدره ثلاثة وستون مليارا وستمائة وستة وسبعون مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف ومائة وعشرة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 16086207660 جنيها.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 47590699450 جنيها.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 63676907110 جنيهات (فقط وقدره ثلاثة وستون مليارا وستمائة وستة وسبعون مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف ومائة وعشرة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 56705538843 جنيها.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 6971368267 جنيها.

مادة رقم 7

يُنشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.