ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2011/2012؛
قرر
القانون الآتي نصه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 489431620 جنيها (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وثمانون مليونا وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفا وستمائة وعشرون جنيها لا غير).

مادة رقم 2

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 350374355 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 159883140 جنيها.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 190491215 جنيها.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 397644731 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وتسعون مليونا وستمائة وأربعة وأربعون ألفا وسبعمائة وواحد وثلاثون جنيها لا غير).

مادة رقم 4

يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 47270376 جنيها (فقط وقدره سبعة وأربعون مليونا ومائتان وسبعون ألفا وثلاثمائة وستة وسبعون جنيها لا غير) منه مبلغ 47266214 جنيها فائض حكومة.

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 91786889 جنيها (فقط وقدره واحد وتسعون مليونا وسبعمائة وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة وثمانون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 246971 جنيها.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 91539918 جنيها.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 91786889 جنيها (فقط وقدره واحد وتسعون مليونا وسبعمائة وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة وثمانون جنيها لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

يُنشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.