ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2011 بربط موازنة هيئة كهربة الريف للسنة المالية 2011/2012؛
قرر
القانون الآتي نصه:

مادة رقم 1

تعدل اعتمادات موازنة هيئة كهربة الريف للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 41502581 جنيها (فقط وقدره واحد وأربعون مليونا وخمسمائة ألف وألفان اثنان وخمسمائة وواحد وثمانون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بصافي ربح العام بمبلغ 41502581 جنيها مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بنفس المبلغ، وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.

مادة رقم 2

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة كهربة الريف للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 5609257806 جنيهات (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة وتسعة ملايين ومائتان وسبعة وخمسون ألفا وثمانمائة وستة جنيهات لا غير).

مادة رقم 3

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 130095014 جنيها (فقط وقدره مائة وثلاثون مليونا وخمسة وتسعون ألفا وأربعة عشر جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 15026731 جنيها.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 115068283 جنيها.

مادة رقم 4

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 249502581 جنيها (فقط وقدره مائتان وتسعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف وألفان اثنان وخمسمائة وواحد وثمانون جنيها لا غير).

مادة رقم 5

يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 119407567 جنيها (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليونا وأربعمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وسبعة وستون جنيها لا غير) كله فائض مرحل.

مادة رقم 6

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 5359755225 جنيها (فقط وقدره خمسة مليارات وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1845708 جنيهات.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 5357909517 جنيها.

مادة رقم 7

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 5359755225 جنيها (فقط وقدره خمسة مليارات وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5302786536 جنيها.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 56968689 جنيها قروض محلية من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 8

يُنشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.