ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2011 بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2011/2012؛
قرر
القانون الآتي نصه:
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 2829244464 جنيها (فقط وقدره مليارات وثمانمائة وتسعة وعشرون مليونا ومائتان وأربعة وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعة وستون جنيها لا غير).
مادة رقم 2
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 1671483184 جنيها (فقط وقدره مليار وستمائة وواحد وسبعون مليونا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفا ومائة وأربعة وثمانون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 842169027 جنيها.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 829314157 جنيها.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 1215873402 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وخمسة عشر مليونا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفا وأربعمائة واثنان جنيه لا غير) منها مبلغ 860846000 جنيه إعانة من الخزانة العامة.
مادة رقم 4
تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 455609782 جنيها (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وخمسون مليونا وستمائة وتسعة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون جنيها لا غير).
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 1157761280 جنيها (فقط وقدره مليار ومائة وسبعة وخمسون مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألفا ومائتان وثمانون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 134168578 جنيها.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1023592702 جنيه.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 1157761280 جنيها (فقط وقدره مليار ومائة وسبعة وخمسون مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألفا ومائتان وثمانون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1068587621 جنيها، منها مبلغ 198862659 جنيها مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 89173659 جنيها قروض محلية
من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
يُنشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.