ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2011 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2011/2012؛
قرر
القانون الآتي نصه:
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 32468245667 جنيها (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليارا وأربعمائة وثمانية وستون مليونا ومائتان وخمسة وأربعون ألفا وستمائة وسبعة وستون جنيها لا غير).
مادة رقم 2
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 15398301461 جنيها (فقط وقدره خمسة عشر مليارا وثلاثمائة وثمانية وتسعون مليونا وثلاثمائة وواحد ألف وأربعمائة وواحد وستون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 1295035536 جنيها.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 14103265925 جنيها.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 31785448850 جنيها (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارا وسبعمائة وخمسة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة وخمسون جنيها لا غير).
مادة رقم 4
يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 16387147389 جنيها (فقط وقدره ستة عشر مليارا وثلاثمائة وسبعة وثمانون مليونا ومائة وسبعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيها لا غير) منه مبلغ 16115833451 جنيها فائض حكومة.
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 682796817 جنيها (فقط وقدره ستمائة واثنان وثمانون مليونا وسبعمائة وستة وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة عشر جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 290533445 جنيها.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 392263372 جنيها.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 682796817 جنيها (فقط وقدره ستمائة واثنان وثمانون مليونا وسبعمائة وستة وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة عشر جنيها لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
يُنشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.