ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2011/2012؛
قرر
القانون الآتي نصه:

مادة رقم 1

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 438403 جنيهات (فقط وقدره أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وأربعمائة وثلاثة جنيهات لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 438403 جنيهات مقابل خفض اعتمادات صافي ربح العام بنفس المبلغ.
وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.

مادة رقم 2

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 175868795 جنيها (فقط وقدره مائة وخمسة وسبعون مليونا وثمانمائة وثمانية وستون ألفا وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيها لا غير).

مادة رقم 3

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 63701582 جنيها (فقط وقدره ثلاثة وستون مليونا وسبعمائة وواحد ألف وخمسمائة واثنان وثمانون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 24475953 جنيها.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 39225629 جنيها.

مادة رقم 4

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 108802896 جنيها (فقط وقدره مائة وثمانية ملايين وثمانمائة واثنان ألفا وثمانمائة وستة وتسعون جنيها لا غير).

مادة رقم 5

يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 45101314 جنيها (فقط وقدره خمسة وأربعون مليونا ومائة وواحد ألف وثلاثمائة وأربعة عشر جنيها لا غير) كله فائض حكومة.

مادة رقم 6

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 67065899 جنيها (فقط وقدره سبعة وستون مليونا وخمسة وستون ألفا وثمانمائة وتسعة وتسعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 2639896 جنيها.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 64426003 جنيهات.

مادة رقم 7

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 67065899 جنيها (فقط وقدره سبعة وستون مليونا وخمسة وستون ألفا وثمانمائة وتسعة وتسعون جنيها لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 8

يُنشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.