ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2011/2012؛
قرر
القانون الآتي نصه:
مادة رقم 1
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 5657605432 جنيها (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة وسبعة وخمسون مليونا وستمائة وخمسة آلاف وأربعمائة واثنان وثلاثون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بباقي التكاليف والمصروفات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بنفس المبلغ.
وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.
مادة رقم 2
تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 121168284678 جنيها (فقط وقدره مائة وواحد وعشرون مليارا ومائة وثمانية وستون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألفا وستمائة وثمانية وسبعون جنيها لا غير).
مادة رقم 3
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 79663244116 جنيها (فقط وقدره تسعة وسبعون مليارا وستمائة وثلاثة وستون مليونا ومائتان وأربعة وأربعون ألفا ومائة وستة عشر جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 1736551009 جنيهات.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 77926693107 جنيهات.
مادة رقم 4
تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 79663244116 جنيها (فقط وقدره تسعة وسبعون مليارا وستمائة وثلاثة وستون مليونا ومائتان وأربعة وأربعون ألفا ومائة وستة عشر جنيها لا غير) منها إعانات من الخزانة العامة بمبلغ 6200000000 جنيه.
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 41505040562 جنيها (فقط وقدره واحد وأربعون مليارا وخمسمائة وخمسة ملايين وأربعون ألفا وخمسمائة واثنان وستون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 37883369 جنيها.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 41467157193 جنيها.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 41505040562 جنيها (فقط وقدره واحد وأربعون مليارا وخمسمائة وخمسة ملايين وأربعون ألفا وخمسمائة واثنان وستون جنيها لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
يُنشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.