ديباجة
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 870 لسنة 2012 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للغرفة التجارية لمحافظة سوهاج؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج جلسة 12/7/2012 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2011؛
وعلى مذكرة إدارة الختاميات المؤرخة 14/11/2012؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة سوهاج عن العام المالي 2011 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 4632824.02ج (فقط أربعة ملايين وستمائة واثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة وأربعة وعشرون جنيها وقرشان لا غير)، وبلغت جملة المصروفات مبلغ 2618724.10ج (فقط مليونان وستمائة وثمانية عشر ألفا وسبعمائة وأربعة وعشرون جنيها وعشرة قروش لا غير)، وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 2014099.92ج (فقط مليونان وأربعة عشر ألفا وتسعة وتسعون جنيها واثنان وتسعون قرشا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/12/2011 مبلغ 24220146.31ج (فقط أربعة وعشرون مليونا ومائتان وعشرون ألفا ومائة وستة وأربعون جنيها وواحد وثلاثون قرشا لا غير).
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.