ديباجة

وزير التامينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 36 لسنة 31 ق دستورية الصادر بجلسة 1/1/ 2011؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يستبدل بنص البند (1) من المادة (177) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه، النص الآتي:
1- الأرملة:
ويشترط لاستحقاقها أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
وتعتبر المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:
(أ) المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
(ب) المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

مادة رقم 2

يستبدل بالنموذج رقم (119) المنصوص عليه في البند (2) من المادة (172) المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه النموذج المرفق.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من 9/ 1/ 2011.
صدر بتاريخ 8 / 3 / 2012

طلب صرف

طلب صرف
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
صندوق العاملين بـ
نموذج رقم (119) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
الرقم التأميني:
الرقم القومي:
رقم الملف:
الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين
(نموذج رقم 119)
اسم المؤمن عليه/ صاحب المعاش:
اسم جهة العمل الأخيرة وعنوانها:
آخر قانون معامل به:
الرقم التأميني لجهة العمل (رقم المنشأة):
تاريخ الوفاة: / / 20
اسم القائم بصرف نفقات الجنازة: صلة القرابة: (يستوفى هذا البيان في حالة وفاة صاحب المعاش وعدم وجود أرمل أو أرملة)
عنوان المستفيدين:
(1) يتم كتابة البيانات داخل الخانات بين السطور.
(2) يراعى قبل استيفاء بيانات هذا الطلب الرجوع إلى الملاحظات الموضحة خلفه مع مراعاة عدم الشطب أو الكشط في البيانات والإجابة (بنعم) أو (لا) على كل بند.