ديباجة
مدير عام شئون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 870 لسنة 2012 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة قنا الصادر بتاريخ 19/5/2005؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة قنا جلسة 27/5/2012 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2011؛
وعلى مذكرة إدارة الختاميات المؤرخة 8/11/2012؛
قـــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة قنا عن العام المالي 2011 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 3085079.08 ج (فقط ثلاثة ملايين وخمسة وثمانون ألفا وتسعة وسبعون جنيها وثمانية قروش لا غير)، وبلغت جملة المصروفات مبلغ 2177942.80ج (فقط مليونان ومائة وسبعة وسبعون ألفا وتسعمائة واثنان وأربعون جنيها وثمانون قرشا لا غير)، وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 907136.28 ج (فقط تسعمائة وسبعة آلاف ومائة وستة وثلاثون جنيها وثمانية وعشرون قرشا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/12/2011 مبلغ 11233841.17ج (فقط أحد عشر مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة وواحد وأربعون جنيها وسبعة عشر قرشا لا غير).
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.