مقدمة

طبقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها (ويشار إليها فيما بعد بـ "اللائحة التنفيذية")؛
أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية القرار الوزاري رقم 944 لسنة 2012 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 272 (تابع) بتاريخ 2/ 12/ 2012 بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح على أن يبدأ سريان هذه الرسوم بدءا من 2/ 12/ 2012.

مادة رقم 1

الإجراءات:
بتاريخ 23/ 9/ 2012 تقدمت غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجي حديد التسليح (يشار إليها فيما بعد "الصناعة المحلية") بشكوى مؤيدة مستنديا تدعي فيها أن الزيادة الكبيرة في الواردات من حديد التسليح تهدد بحدوث ضررا جسيما بالصناعة المحلية.
قامت سلطة التحقيق بالتأكد من مدى صحة البيانات المقدمة في الشكوى وأعدت تقريرا للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 25/ 11/ 2012 حيث قامت الأخيرة برفع توصيتها بالموافقة على ما انتهى إليه توصية الجهاز للسيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
بتاريخ 28 /11/ 2012 وافق السيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية على بدء التحقيق ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة لا تتجاوز 200 يوم.

مادة رقم 2

يعمل بلائحة النظام الأساسي للشعبة المشار إليها بالمادة السابقة.

مادة رقم 3

المنتج محل الشكوى:
حديد تسليح لأغراض البناء من البندين (72 13، 72 14) من التعريفة الجمركية المنسقة.

مادة رقم 4

الواردات:
زادت الواردات زيادة كبيرة بصورة مطلقة وبالنسبة للإنتاج المحلي بنسب بلغت (85%)، (70%) على التوالي خلال عام 2011/2012 مقارنة بعام 2010/2011.

مادة رقم 5

التهديد بالضرر الجسيم:
توضح البيانات المتاحة أن هناك زيادة كبيرة في الواردات تهدد بحدوث ضررا جسيما ووشيك لمؤشرات الصناعة المحلية يترتب عليه حدوث إضعافا كليا كبيرا لمركز الصناعة المحلية يصعب إصلاحه.

مادة رقم 6

فترة تحليل التهديد بالضرر الجسيم:
فترة التحقيق هي السنوات المالية من عام 2009/2010 حتى 2011/2012.

مادة رقم 7

الأطراف المعنية:
كافة الأطراف المعنية بالتحقيق يجب أن تعلن عن نفسها للإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية (جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية) في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان ويتعين على هذه الأطراف في حالة تقديم أي تعليقات أو معلومات أن تكون مؤيدة بالمستندات.

مادة رقم 8

سرية البيانات:
إذا قدم أي طرف مستندات تحوي معلومات ذات صفة سرية وقدمت على أساس اعتبارها سرية فيتعين أن يبدي الطرف مقدم هذه المعلومات أسباب طلب السرية، وتقديم ملخص غير سري لهذه المعلومات لسلطة التحقيق، وإذا تعذر التلخيص أو تقديم نسخة غير سرية فيتعين أن يبدي الطرف مقدم هذه المعلومات شرح أسباب ذلك.

مادة رقم 9

جلسة الاستماع العامة:
سيتم عقد جلسة استماع علنية خلال التحقيق للاستماع لكافة الآراء على أن يبدي الطرف المعني الذي يرغب في المشاركة في هذه الجلسة برغبته كتابةً إلى الجهاز موضحا مبررات مشاركته في هذه الجلسة خلال 30 يوما من نشر هذا الإعلان، على أن تقدم كافة الدفوع فيما بعد مدعمة بالأدلة كتابةً بنصيها السري وغير السري.

مادة رقم 10

زيارات التحقق الميدانية:
وفقا لأحكام المادة (26) من اللائحة التنفيذية يجوز لسلطة التحقيق القيام بزيارات التحقق للأطراف المعنية في مقارهم للتحقق من المعلومات المقدمة والحصول على أية معلومات وبيانات إضافية يستلزمها التحقيق.

مادة رقم 11

تطبيق الرسوم المؤقتة ومدة سريانها:
تقرر فرض رسم مؤقت بنسبة (6.8%) من القيمة CIF "سيف" ضد الواردات من المنتج المعني بحد أدنى 299 جنيها للطن لمدة 200 يوم بدءا من تاريخ نشر القرار الوزاري رقم 944 لسنة 2012 بتاريخ 2/12/2012 بجريدة الوقائع المصرية على أن تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسوم المشار إليها بدءا من هذا التاريخ.

مادة رقم 12

ثاني عشر - المعلومات:
للحصول على مزيد من المعلومات عن التحقيق يرجى الاتصال بجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية ويتم توجيه أي مستندات من أي طرف إلى العنوان التالي:
وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
قطاع الاتفاقات التجارية
الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية (جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية).
المشرف على الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية - "إبراهيم السجيني" شارع امتداد رمسيس - مدينة نصر - أبراج المالية البرج السادس - الدور التاسع
تليفون: 23422479 - 202 00
فاكس: 23420784 - 202 00
بريد إلكتروني: TAS@tas.gov.eg