اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية - عمارات إسكان قومي (أرضي + 5 أدوار متكررة) ويتم الالتزام بالارتفاعات المقررة للمنطقة من قبل هيئة العمليات بالقوات المسلحة ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) الجاري تطبيقها بالهيئة طبقا لكل نشاط على حدة.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها، على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضي ووفقا لاشتراطات الهيئة.
5- تتولى شركة التوكل لبيع وتقسيم الأراضي (يحيى إبراهيم وشركاه) على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم المحافظة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من المحافظة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5، 6، 7).
11- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة.
12- يتم توفير أماكن لانتظار السيارات بحد أدنى (70%) من إجمالي عدد الوحدات بالمشروع.
13- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الخدمات بواقع (سيارة/50 م2) من المباني المغلقة، وبالنسبة للخدمات ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير مواقف انتظار سيارات طبقا للمعدلات.
14- الالتزام بما جاء بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
شروط
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 9.85 فدان أي ما يعادل 41402.44 م2.
سبق اعتماد المرحلة الأولى من مراحل مشروع الشركة بمساحة 2.45 فدان أي ما يعادل 10290 م2، مساحة مرحلة الاعتماد (الجزء الذي تم التعاقد عليه لباقي مراحل المشروع) 7.4 فدان، أي ما يعادل 31112.44 م2.
مكونات المشروع:
(أ) على مستوى إجمالي مساحة قطعة الأرض 9.85 فدان، أي ما يعادل 41402.44 م2:
1- الأراضي المخصصة للإسكان بمساحة 3.84 فدان، أي ما يعادل 16137.48 م2 وتمثل نسبة (39%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة لمنطقة الخدمات بمساحة 1.17 فدان، أي ما يعادل 4949.2 م2 وتمثل نسبة (12%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 1.63 فدان، أي ما يعادل 6888 م2 وتمثل نسبة (16.6%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات بمساحة 1.84 فدان أي ما يعادل 7737.59 م2 وتمثل نسبة (18.7%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 1.37 فدان أي ما يعادل 5690.17 م2 وتمثل نسبة (13.7%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
(ب) على مستوى مرحلة الاعتماد (الجزء الذي تم التعاقد عليه لباقي مراحل المشروع) بمساحة 7.4 فدان، أي ما يعادل 31112.44 م2:
1- الأراضي المخصصة للإسكان بمساحة 2.6126 فدان، أي ما يعادل 10972.92 م2 وتمثل نسبة (35%) من إجمالي مساحة مرحلة الاعتماد.
2- الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 1.17 فدان، أي ما يعادل 4949.2 م2 وتمثل نسبة (15.66%) من إجمالي مساحة مرحلة الاعتماد.
3- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 1.23 فدان، أي ما يعادل 5166 م2 وتمثل نسبة (16.445%) من إجمالي مساحة مرحلة الاعتماد.
4- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات بمساحة 0.786 فدان أي ما يعادل 3300.88 م2 وتمثل نسبة (8%) من إجمالي مساحة مرحلة الاعتماد.
5- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 1.6014 فدان أي ما يعادل 4974.17 م2 وتمثل نسبة (24.895%) من إجمالي مساحة مرحلة الاعتماد.
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان:
المساحة المخصصة للإسكان بنسبة (100%) للمشروع القومي للإسكان على مستوى إجمالي مساحة قطعة الأرض:
إجمالي المساحة المخصصة للإسكان القومي بالمشروع 3.84 فدان، أي ما يعادل 16137.48 م2 وتمثل نسبة (39%) من إجمالي مساحة أرض المشروع لإقامة وحدات سكنية بنسبة (100% إسكان قومي) صافي مساحة الوحدة 63 م2 طبقا للجدول التالي:
النموذج تكرار النموذج مساحة الدور الأرضي (F.P) م2 عدد الوحدات بالدور عدد الوحدات بالنموذج عدد الأدوار إجمالي عدد الوحدات إجمالي مساحات الأدوار الأرضية م2
1 9 860.76 12 72 بدروم (جراج) + أرضي + 5 أدوار متكررة 648 7746.84
2 1 321.9 4 24 بدروم (جراج) + أرضي + 5 أدوار متكررة 24 321.9
الإجمالي 10 672 8068.74
المساحة المخصصة للإسكان بنسبة (100%) للمشروع القومي للإسكان على مستوى
مرحلة الاعتماد (الجزء الذي تم التعاقد عليه لباقي مراحل المشروع).
6- إجمالي المساحة المخصصة للإسكان القومي بمرحلة الاعتماد 2.6126 فدان أي ما يعادل 10972.92 م2 وتمثل نسبة (35%) من إجمالي مساحة مرحلة الاعتماد لإقامة وحدات سكنية بنسبة (100% إسكان قومي) صافي مساحة الوحدة 63 م2 طبقا للجدول التالي:
النموذج تكرار النموذج مساحة الدور الأرضي (F.P) م2 عدد الوحدات بالدور عدد الوحدات بالنموذج عدد الأدوار إجمالي عدد الوحدات إجمالي مساحات الأدوار الأرضية م2
1 6 860.76 12 72 بدروم (جراج) + أرضي + 5 أدوار متكررة 432 5164.58
2 1 321.9 4 24 بدروم (جراج) + أرضي + 5 أدوار متكررة 24 321.9
الإجمالي 456 5486.46
الاشتراطات البنائية العامة للإسكان:
الوحدة السكنية بالنسبة لعمارات الإسكان القومي بمسطح لا يتعدى 63 م2 صافي شامل الحوائط ولا يحمل عليها مسطح السلالم الخارجية أو المناور ويتم احتساب البلكونات بنصف مسطحها.
النسبة البنائية (F.P) بالنسبة لعمارات الإسكان القومي لا تزيد عن (50%) من المساحة المخصصة للإسكان القومي.
الارتفاع المسموح به بالنسبة لعمارات الإسكان القومي (أرضي + 5 أدوار).
الكثافة المسموح بها للإسكان القومي تتراوح بين 200 - 240 شخصا/ فدان.
الردود:
لا تقل عن 6 أمتار بين حدود العمارة وحدود أرض الجار.
بالنسبة للعمارات على الشوارع الخارجية تكون الردود 4 أمتار بعد الرصيف، وبالنسبة للشوارع الداخلية تكون الردود 2 متر بعد الرصيف.
المسافة بين عمارات الإسكان القومي لا تقل عن 10 أمتار.
أماكن انتظار السيارات:
بالنسبة للإسكان القومي يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بحد أدنى (70%) من إجمالي عدد الوحدات السكنية بالمشروع.
ثانيا - المساحة المخصصة للخدمات:
تبلغ المساحة المخصصة لمناطق الخدمات على مستوى إجمالي قطعة الأرض 1.17 فدان أي ما يعادل 4949.2 م2 وتمثل نسبة (12%) من إجمالي مساحة أرض المشروع
طبقا للجدول التالي:
المنطقة النشاط المساحة م2 الاشتراطات البنائية
النسبة البنائية الارتفاع الردود
(F.P) م2
1 تجاري 3348.2 30% بدروم (جراج) + أرضي + دورين 6 أمتار من جميع الجهات
2 تجاري 1601 30% بدروم (جراج) + أرضي + دورين 6 أمتار من جميع الجهات
الإجمالي 4949.2
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات:
يتم الالتزام بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية وفي حالة التخديم من الطرق الخارجية أو استغلالها من غير قاطني المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) طبقا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة.
يتم توفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الخدمات بواقع (سيارة/50 م2 من المباني المغلقة).
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (217) بتاريخ 16/6/2008 المتضمن اعتماد تخطيط وتقسيم الجزء الذي تم التعاقد عليه بالبيع لشركة التوكل لتقسيم وبيع الأراضي بمساحة 2.45 فدان بالمجاورة الثانية بالحي الثالث بمدينة بدر بمراعاة أن هذا المسطح ضمن مسطح أكبر مساحته 9.85 فدان لإقامة مشروع سكني (بنسبة "100%" للمشروع القومي للإسكان)؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 5/1/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/12/2007 المبرم بين الهيئة وشركة التوكل لتقسيم وبيع الأراضي لبيع قطعة أرض فضاء بمساحة 2.45 فدان بالمجاورة الثانية بالحي الثالث بمدينة بدر ضمن مسطح أكبر مساحته 9.8 فدان؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 4/5/2010 المتضمن استلام شركة التوكل لتقسيم وبيع الأراضي (الربع الثاني) بمساحة 2.45 فدان بالمجاورة الثانية بالحي الثالث بمدينة بدر لإقامة مشروع سكني (بنسبة "100%" للمشروع القومي للإسكان)؛
وعلى ملحق عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/7/2010 المبرم بين الهيئة وشركة التوكل لتقسيم وبيع الأراضي المتضمن بيع جزء من قطعة الأرض المخصصة للشركة بمساحة 2.45 فدان بالمجاورة الثانية بالحي الثالث بمدينة بدر بمراعاة أن هذا المسطح ضمن مسطح أكبر مساحته 9.80 فدان لإقامة مشروع سكني (بنسبة "100%" للمشروع القومي للإسكان)؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011 بالجلسة رقم (27) على مقترحات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضوابط استمرار التعامل على أراضي المشروع القومي للإسكان بديلاً عن سحب الأراضي بمنح الجمعيات والنقابات والشركات مهلة نهائية 24 شهرا تنتهي في 30/9/2013 لاستكمال تنفيذ مشروعاتها، وأنه لا يتم تسليم المساحات المتبقية إلا في حدود ما يمكن إتمام التنفيذ عليه من خلال المهلة المقررة وبما لا يتجاوز المائة فدان من المساحة المخصصة إذا كانت تزيد عن ذلك؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 26/10/2011 المتضمن استلام شركة التوكل لتقسيم وبيع الأراضي الربع (الثالث والرابع) لمشروع الشركة بمساحة 4.95 فدان بالمجاورة الثانية بالحي الثالث بمدينة بدر لإقامة مشروع سكني (بنسبة "100%" للمشروع القومي للإسكان)؛
وعلى كتاب السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات رقم (1299) بتاريخ 22/2/2012 المتضمن الموافقة على البرامج الزمنية المعتمدة للشركات التي تقدمت بطلب الاعتماد، منها شركة التوكل لتقسيم وبيع الأراضي والتنبيه باستكمال باقي الإجراءات طبقا للقواعد؛
وعلى ملحق عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7/3/2012 المبرم بين الهيئة وشركة التوكل لتقسيم وبيع الأراضي المتضمن بيع مساحة 4.95 فدان وهي باقي المساحة المحجوزة للشركة بالمجاورة الثانية بالحي الثالث بمدينة بدر لإقامة مشروع سكني (بنسبة "100%" للمشروع القومي للإسكان)؛
وعلى كتاب شركة التوكل لتقسيم وبيع الأراضي الوارد برقم (2577) بتاريخ 12/3/2012 بشأن اعتماد المخطط العام لباقي مشروع الشركة والمرفق طيه تعهدات الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة، وأنه في حالة تضرر أحد مالكي أو قاطني وحدات المشروع من أي تعديلات بالمخطط العام أو التفصيلي تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن وعدم قيام الشركة بالبيع أو التصرف في الوحدات وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن؛
وعلى الطلب المقدم من شركة التوكل لتقسيم وبيع الأراضي الوارد برقم (3483) بتاريخ 29/4/2012 المتضمن طلب اعتماد التخطيط والتقسيم للمراحل (الثانية والثالثة والرابعة) المتبقية لمشروع الشركة مع إجراء بعض التعديلات؛
وعلى بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر من جهاز مدينة بدر بتاريخ 20/5/2012 لقطعة الأرض المخصصة لشركة التوكل لتقسيم وبيع الأراضي بالمجاورة الثانية بالحي الثالث بمدينة بدر؛
وعلى التعهد المقدم من الشركة بتاريخ 5/6/2012 بالالتزام بالأسعار التي تم تحديدها من لجنة تحديد الحد الأعلى لأسعار بيع وحدات المشروع القومي والتي تم اعتمادها من السيد المهندس رئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011 بتاريخ 15/10/2011؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة بدر من مراجعة المستندات ورسومات المراحل (الثانية والثالثة والرابعة) والمخطط العام المعدل لمشروع شركة التوكل لتقسيم وبيع الأراضي بمساحة إجمالية 7.40 فدان بالمجاورة الثانية بالحي الثالث بمدينة بدر لإقامة مشروع سكني (بنسبة "100%" للمشروع القومي للإسكان)؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 27/6/2012 بشأن الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة من شركة التوكل لتقسيم وبيع الأراضي للمراحل (الثانية والثالثة والرابعة) وتعديل المخطط العام لمشروع الشركة سالفة الذكر لإقامة مشروع سكني (بنسبة "100%" للمشروع القومي للإسكان) واستيفاء المستندات وطلب استصدار القرار الوزاري المعروض في ضوء أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم المراحل (الثانية والثالثة والرابعة) بمساحة إجمالية 7.40 فدان، أي ما يعادل 31112.44 م2 (فقط واحد وثلاثون ألفا ومائة واثنا عشر مترا مربعا و44/100 من المتر المربع لا غير) وتعديل المخطط العام لمشروع شركة التوكل لتقسيم وبيع الأراضي بمساحة إجمالية 9.85 فدان، أي ما يعادل 41402.44 م2 (فقط واحد وأربعون ألفا وأربعمائة واثنان متر مربع و44/100 من المتر المربع لا غير) لإقامة مشروع سكني (بنسبة "100%" للمشروع القومي للإسكان) بالمجاورة الثانية بالحي الثالث بمدينة بدر، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقدين المبرمين بين الهيئة والشركة بتاريخي 1/7/2010، 7/3/2012 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم شركة التوكل لتقسيم وبيع الأراضي بعدم البدء في تسويق العقارات إلا بعد اكتمال الإنشاءات بالكامل ويحظر على الشركة الإعلان عن حجز أو بيع وحدات المشروع القومي للإسكان إلا بعد موافقة الهيئة، وفي جميع الأحوال لا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع الأراضي فقط دون إقامة وحدات سكنية داخل القطع، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بإنهاء تنفيذ الأعمال على كامل المساحة في موعد غايته 30/9/2013 وذلك وفقا لموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011 بالجلسة رقم (27) والبند التاسع من عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 7/3/2012 بين الهيئة والشركة واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من مستندات هذا القرار، وفي حالة عدم التزامها بذلك يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بعدم تجاوز الحد الأعلى لسعر بيع وحدات الإسكان القومي المحددة من اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011 بتاريخ 15/10/2011 وذلك وفقا للبند الحادي والعشرين من ملحق العقد المبرم بشأن هذه المساحة بتاريخ 7/3/2012 بين الهيئة والشركة والإقرار المقدم من الشركة بتاريخ 5/6/2012 وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة رقم 5
تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بالتعهدات المقدمة منها بتاريخ 12/3/2012، وفي حالة عدم التزامها بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بمستندات التراخيص اللازمة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 8
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.