ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس 2012؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 1993؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 13/11/2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

سحب قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 1993 بإحالة السيد/ سيد أحمد فتحي سيد أحمد خضر - وكيل النيابة العامة بنيابة القاهرة للأحوال الشخصية - إلى المعاش لأسباب صحية، وإعادة تعيينه بترتيب أقدميته ذاتها قبل إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.