ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 من ديسمبر 2012؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛
وعلى أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام (1733 لسنة 50 ق. ع)، (12902 لسنة 52 ق. ع)، (6428 لسنة 53 ق. ع)، (15210 لسنة 52 ق. ع)، (5283 لسنة 55 ق. ع)، (3198 لسنة 55 ق. ع)، (5436 لسنة 55 ق. ع)، (37503 لسنة 55 ق. ع)، (2098 لسنة 56 ق. ع)، (1236 لسنة 56 ق. ع)، (3146 لسنة 56 ق. ع)، (171 لسنة 57 ق. ع)، (1516 لسنة 57 ق. ع)، (44911 لسنة 56 ق. ع)، (45074 لسنة 56 ق. ع)، (46126 لسنة 56 ق. ع)، (43212 لسنة 56 ق. ع)؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة على تنفيذ تلك الأحكام؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة كل من السادة المبينة أسماؤهم بعد، وذلك اعتبارا من تاريخ الأقدمية الموضح قرين اسم كل منهم:
السيد/ كمال طه علي جهيم - 19/5/2003
السيدة/ رشا محمود علي عبد العزيز - 1/6/2005
السيد/ هاني سعد عبد العزيز سعد - 9/10/2005
(على أن يكونوا تالين للسيد/ إسماعيل منصور فرج رزق، وسابقين على السيد/ أحمد الدسوقي أبو المجد علي (المندوبين المساعدين بالهيئة).
ويليهم كل من السادة:
السيد/ إسماعيل حسين عطية يونس - 2/7/2008
السيد/ سيد أحمد أبو مطر أحمد - 2/7/2008
السيد/ محمد محمد عبد الغني عثمان - 2/7/2008
السيد/ محمد شوقي فرغلي طه - 2/7/2009
السيد/ عبد الله محمد أبو الفتوح علي - 2/7/2009
السيد/ أحمد جاد محمود علي زقزوق - 2/7/2009
السيد/ عماد عبد الحفيظ عبد الرحيم عبد المحسن - 2/7/2009
السيد/ معوض يونس عبد الحافظ حسن - 19/6/2010
السيد/ مصطفى فاروق أحمد حسن - 19/6/2010
السيد/ صابر عبد الفتاح عبد الله عبد المجيد - 19/6/2010
السيد/ ياسر كمال عبد الناصر أبو بكر - 19/6/2010
السيد/ ربيع سيد زكي محمد عبد الله - 19/6/2010
السيد/ محمد سلامة سلمان عفيفي - 19/6/2010

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.