ديباجة


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 8 من ديسمبر سنة 2012؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى وتعديلاته؛
قرر:

مادة رقم 1

مجلس الشورى مدعو للانعقاد ابتداءً من يوم الأربعاء 13 من صفر سنة 1434 هجرية، الموافق 26 من ديسمبر 2012 ميلادية الساعة الحادية عشرة صباحا لافتتاح دورة الانعقاد الثالث والثلاثين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.