ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/ 12/ 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 712 لسنة 1981 بتنظيم وزارة السياحة؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة؛
قــــــــرر:
مادة رقم 1
تُشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية كل من السادة الوزراء:
وزير الدولة لشئون البيئة.
وزير الدولة للتنمية المحلية.
وزير الاستثمار.
وزير السياحة، مقررا.
وزير النقل.
وزير القوى العاملة والهجرة.
وزير الطيران المدني.
مادة رقم 2
تختص اللجنة بالمهام الآتية:
1- العمل على تنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة، والتخطيط الجيد للحفاظ على البيئة ومصادر الطاقة.
2- التعاون لتعظيم الإيرادات السياحية لدعم الدخل القومي للبلاد وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
3- الاتفاق على الآلية اللازمة لتشجيع الاستثمارات السياحية، وإعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر وتحفيز المستثمرين المصريين وغير المصريين.
4- العمل على تذليل العقبات والتنسيق مع الجهات المانحة لمختلف أنواع التصاريح اللازم الحصول عليها لممارسة العمل السياحي سواء لاستجلاب السائحين وتنفيذ برامجهم السياحية أو لممارسة الأنشطة السياحية.
5- التنسيق بشأن الرسوم المفروضة على زيارة المناطق السياحية والمحميات الطبيعية على نحو يكفل الحفاظ على حقوق ومصالح كافة الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
6- إيجاد الحلول لكافة المشاكل الخاصة بالعمالة في القطاع السياحي، والتوصل إلى صيغة تحفظ حقوق أصحاب المنشآت والعاملين بها على حد سواء.
7- العمل على تذليل العقبات والتنسيق في شأن كافة ما يتعلق بمنظومة النقل الجوي، وما يتصل بذلك من المشاكل التي تعترض منظمي الرحلات في المطارات المصرية، وتشغيل خطوط طيران جديدة لتوفير الطاقة الجوية الكافية لنقل السائحين من مختلف الأسواق في مصر.
8- وضع الحلول للمشاكل الجوية الكافية لنقل السائحين في منافذ الوصول البرية والبحرية أو الطرق البرية المؤدية إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية والتي قد تهدد سلامتهم.
9- بحث كافة الأوجه الخاصة بتطوير والارتقاء بالمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بوجه عام وإدراج معالم ومدن سياحية جديدة على الخريطة السياحية لمصر.
10- تقييم المنتجات الجديدة التي ستتم إضافتها إلى المنتجات السياحية المصرية مثل: (سياحة الإقامة - السياحة الرياضية - السياحة العلمية - السياحة العلاجية - السياحة الصحراوية، وما إلى ذلك من المنتجات المستحدثة).
11- التعامل مع ما يطرأ من قضايا ومستجدات أولاً بأول.
مادة رقم 3
تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة ويدعى للاجتماع من ترى اللجنة أهمية حضوره من السادة الوزراء أو المحافظين ذوي العلاقة أو ممثلي القطاع السياحي الخاص من رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أو أي من الغرف السياحية أو ذوي الخبرة ومن ترى اللجنة حاجة لدعوته.
مادة رقم 4
تنشأ أمانة فنية للجنة الوزارية للنهوض بالسياحة يصدر بتشكيلها قرار من وزير السياحة وتضم في عضويتها ممثلين من كل الوزارات المعنية في التشكيل وبالعدد الذي يسمح بأن تقوم الأمانة الفنية بكامل المهام.
مادة رقم 5
تكون مهام الأمانة الفنية للجنة الوزارية على النحو التالي:
1- إعداد الموضوعات محل المناقشة والدراسات باللجنة في شأن اختصاصاتها.
2- التنسيق بين الجهات المختصة والوزارات الممثلة في اللجنة لتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة في قراراتها.
3- تحقيق الاتصال والتواصل بين جهات وأجهزة الدولة واللجنة الوزارية.
4- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية.
5- إمداد اللجنة الوزارية بالدراسات التحليلية للمشكلات والعقبات التي تعترض منظومة التطوير السياحي في كافة القطاعات والمجالات.
مادة رقم 6
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الوزراء المختصين تنفيذه.