ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1979 بتقسيم محافظة سيناء إلى محافظتين وتعديل الحدود الإدارية لمحافظات القناة الثلاث؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 1982 بإنشاء بعض المراكز والمدن بمحافظة جنوب سيناء؛
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة جنوب سيناء بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2009؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تحول قرية طابا - مركز نويبع بمحافظة جنوب سيناء إلى مدينة، وفقا للحدود الآتية:
الحد الشمالي: سلاسل جبال من النقطة (7) حتى (5) بطول الحدود السياسية مع فلسطين بطول 1 كم.
الحد الشرقي: ساحل خليج العقبة من النقطة (8) حتى (7) بطول الساحل.
الحد الجنوبي: سلاسل جبال ساحل خليج العقبة من النقطة (8) حتى (1) حتى غرب وادي المراخ بطول 3 كم.
الحد الغربي: سلاسل جبال من النقطة (1) حتى (5) جنوب مرسى المراخ حتى شمالاً بطول 8.5 كم.
مادة رقم 2
يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز نويبع، ليصبح على النحو التالي:
مدينة نويبع (عاصمة المركز).
مدينة طابا.
والوحدات المحلية لقرى (واسط - الشيخ عطية - المدينة).
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.