ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 205 لسنة 2002 بشأن إصدار لائحة النظام الأساسي للشعب النوعية العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2004 بشأن اعتماد لائحة نظام العاملين واللائحة المالية للاتحاد العام للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 345 لسنة 2011 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بجلسته المنعقدة في 26/12/2011؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة في 22/1/2012؛
مادة رقم 1
تنشأ بالاتحاد العام للغرف التجارية الشعبة العامة للفرانشايز والمراكز التجارية بمدينة القاهرة تحت إشراف الاتحاد العام للغرف التجارية وفى حدود اختصاصه.
مادة رقم 2
يعمل بلائحة النظام الأساسي للشعبة المشار إليها بالمادة السابقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.