بيان
بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ عصام علي علي بدر الإسكندرية 1/6/1958 الأمريكية
2 السيد/ عمر أشرف أحمد سعيد الذهبي أمريكا 8/3/1992 "
3 السيد/ يوسف كرم سليمان هاشم أمريكا 25/6/1990 "
4 السيد/ ياسر أحمد عبد الجواد فرج بلال القاهرة 20/1/1992 "
5 السيد/ مصطفى إبراهيم السيد إبراهيم الإسكندرية 22/5/1990 "
6 السيد/ مارك وديع زكي باسيلي الغربية 17/7/1989 "
7 السيد/ فادي أيمن شوقي محمود قنصوة الإسكندرية 4/3/1992 "
8 السيد/ إبراهيم عبد الستار محمد محمدي القليوبية 29/6/1968 "
9 السيد/ رامي طارق أحمد سامي شوالي أمريكا 8/5/1989 "
10 السيد/ محمد أحمد محمد الشورة الغربية 16/1/1982 البريطانية
11 السيد/ جون مكرم جريس غبريال السودان 17/6/1982 السودانية
12 السيد/ أسامة حسين فتحي علي أبو حسين الغربية 18/2/1977 البحرينية
13 السيد/ حسن شريف عادل شريف القاهرة 17/1/1957 "
14 السيدة/ سارة حسن شريف عادل شريف بريطانيا 14/3/1986 "
15 السيدة/ فاتن وجدي بشاي مقار الميري الكويت 22/9/1989 الكندية
16 السيد/ محمد طارق مصطفى سامي عبد الباقي القاهرة 22/11/1990 "
17 السيد/ هاني محمد حلمي الحداد قطر 24/9/1990 "
18 السيد/ نادر كرم لطفي ميخائيل حنا كندا 18/9/1993 "
19 السيد/ أحمد عبد الفتاح السيد الصفطاوي الكويت 30/10/1982 "
20 السيد/ محمد عمرو زكي عبد المتعال القاهرة 13/11/1992 "
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
مادة رقم 1
يؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عصام علي علي بدر - وأخرهم السيد/ محمد عمرو زكي عبد المتعال) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.