ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 بإنشاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين والمعدل بالقرار رقم 1534 لسنة 2011؛
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 المعدل بالقرار رقم 1534 لسنة 2011, النص الآتي:
يتولى إدارة المجلس القومي مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء, وعضوية كل من:
وزراء التخطيط والتعاون الدولي, والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية, والصحة والسكان, والتأمينات والشئون الاجتماعية, والتنمية المحلية, والتعليم العالي, ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وعضوين ممثلين للمجتمع المدني وعضوين ممثلين لأسر الشهداء وعضوين ممثلين للمصابين يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.