ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2011 الصادر تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009؛
وبناءً على ما عرضه محافظ القاهرة؛
مادة رقم 1
يدرج في سجل التراث المعماري لمحافظة القاهرة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 العقارات الآتية:
1- العقار رقم 33 شارع المنصور محمد ناصية شارع بهجت على - الزمالك.
2- العقار رقم 12 شارع حسن عاصم - الزمالك.
3- العقار رقم 25 شارع حسن عاصم - الزمالك فندق Pancee.
4- العقار رقم 4 شارع أحمد صبري - الزمالك (كنيسة القديس يوسف كنيسة الكاثوليك والمبنى الملحق بها).
5- العقار رقم 15 شارع شجرة الدر - الزمالك "دير راهبات الكبونيان".
6- العقار رقم 6 "أ" شارع الحرس - جاردن سيتي - حي غرب القاهرة.
7- 2 شارع عائشة التيمورية ناصية شارع مديرية التحرير - جاردن سيتي - حي غرب القاهرة.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.